responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 383

ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا [١] , ولو في مذهبه. ولو كان أحد الأبوين مسلماً فالولد تابع له [٢]

______________________________________________________

كان متدينا بدين والده ـ إلى دليل على النجاسة بالخصوص. بل تكفي فيها الأدلة العامة لنجاسة الكافر , التي لا فرق فيها بين الصبي والبالغ. وحديث رفع القلم عن الصبي‌ لا يرفع النجاسة , لوضوح اختصاصه برفع المؤاخذة. وليس هو مثل حديث رفع التسعة‌[١] , كي يتوهم عمومه لرفع النجاسة حتى ادعى بعضهم عمومه لرفع التكليف والوضع. وذلك لاختلاف لساني الحديثين , فان حديث رفع القلم إنما رفع فيه القلم , والمراد قلم السيئات , بخلاف حديث رفع التسعة , فإن المرفوع فيه نفس الفعل , ويمكن توهم رفع جميع أحكامه , كما لا يخفى بأقل تأمل.

[١] كما قواه في كشف الغطاء. ويقتضيه إطلاق معاقد الإجماعات. وفي الجواهر : « قد يمنع الإجماع فيه , وان كان لا يخلو من إشكال ». وكأن وجه الاشكال : عدم تعرضهم لاستثناء ولد الزنا. واحتمال الاجتزاء بما ذكروه في محل آخر , من نفي ولد الزنا. بعيد , ولا سيما مع عدم وضوح دليل على نفي ولديته مطلقاً , والثابت إنما هو في موارد خاصة , كالتوارث وغيره , والمرجع في غيرها إطلاق أدلة حكم الولد , وان كان هذا المقدار غير كاف في وضوح الإجماع على الإلحاق في المقام. وعليه يشكل الحكم بالنجاسة. إلا أن يتمسك لها بالسيرة والخبر المتقدم. هذا لو لم يكن مميزاً , أما المميز غير المتدين بالإسلام , فلا إشكال في نجاسته كما عرفت.

[٢] كما هو المعروف. لأصالة الطهارة بعد عدم دليل على النجاسة من إجماع أو غيره , لو لم يكن إجماع على الطهارة , كما قد يظهر من‌


[١] الوسائل باب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست