responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 381

النجاسة [١] إلا إذا أسلم بعد البلوغ , أو قبله مع فرض كونه‌

______________________________________________________

[١] على المشهور ـ كما عن الكفاية ـ بل لم يعرف مخالف صريح فيه. نعم قد يشعر قول العلامة [ ره ] في النهاية : « الأقرب تبعية أولاد الكفار لهم » بوجود الخلاف فيه , أو بعدم انعقاد الإجماع عليه. لكن عن جملة من الكتب دعواه صريحاً على تبعية الولد المسبي مع أبويه لهما في الكفر والنجاسة , وفي الجواهر في كتاب الجهاد : « وحكم الطفل ذكرا وأنثى تابع لأبويه في الإسلام والكفر , وما يتبعهما من الأحكام. كالطهارة والنجاسة وغيرهما , بلا خلاف أجده فيه , بل الإجماع بقسميه عليه » , وفي وسائل المحقق الكاظمي [ ره ] : « لا كلام في جريان أحكام آبائهم في الدنيا من نجاسة وغيرها عليهم , وهو إجماع ».

وقد يستدل لذلك [ تارة ] : باستصحاب نجاسة الولد الثابتة قبل ولوج الروح فيه , بناء على كونه جزءا من الأم [ واخرى ] : بتنقيح المناط عند المتشرعة , فإنهم يتعدون من نجاسة الأبوين إلى نجاسة الولد , نظير ما تقدم في المتولد بين الكلب والخنزير. وقد تقدم الاشكال فيهما [ وثالثة ] : بصحيحة ابن سنان : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث. قال (ع) : كفار. والله أعلم بما كانوا عاملين. يدخلون مداخل آبائهم » [١] , ونحوه غيره. لكن الظاهر منها حكمهم في الآخرة , ومضمونها مخالف لقواعد العدلية , فلا بد من حملها على بعض المحامل الموافقة للقواعد.

ويمكن الاستدلال له‌ بخبر حفص بن غياث « سألت أبا عبد الله (ع) : عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليه المسلمون بعد ذلك. فقال (ع) : إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار , وهم أحرار‌


[١] الفقيه باب : ١٥١ جزء : ٣ صفحة ٣١٧ الطبعة الحديثة.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست