نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 363
الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته , بل جواز بلعه. نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه. والاولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.
[ مسألة ١٤ ] : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن ان لم يستحل وصدق عليه الدم , نجس , فلو انخرق الجلد ووصل الماء اليه تنجس. ويشكل معه الوضوء أو الغسل [١] , فيجب إخراجه إن لم يكن حرج , ومعه يجب أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة [٢] فيتوضأ أو يغتسل. هذا إذا علم أنه دم منجمد , وان احتمل كونه لحماً صار كالدم من جهة الرض ـ كما يكون كذلك غالباً ـ فهو طاهر [٣].
[٢] يأتي ـ إن شاء الله ـ في وضوء الجبائر الإشكال في الاجتزاء بذلك إذا كانت الخرقة الموضوعة لا تعد جزءاً من الحاجب الذي لا تمكن إزالته.
[٣] لكن إذا بني على ما تقدم من وجوب وضع شيء عليه إذا كان دما يجب عليه الجمع بين غسله في الوضوء أو الغسل , وبين وضع شيء عليه والمسح على الجبيرة , للعلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين.
[٤] إجماعا , كما عن الغنية , والمعتبر , والمنتهى , والتذكرة , والذكرى والدلائل , وكشف اللثام , وغيرها. والنصوص به مستفيضة , بل لعلها في الأول متواترة , ففي بعضها : الأمر بغسل الثوب الملاقي له برطوبة. وفي آخر : أنه رجس نجس. وفي ثالث : « هو نجس » يقولها ثلاثا ـ وفي رابع : الأمر بغسل الإناء الذي يشرب منه. وفي خامس : « لا والله
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 363