نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 362
[ مسألة ١٢ ] : إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا , في بدنه أو بدن حيوان فان لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر وان علم ملاقاته لكنه خرج نظيفا فالأحوط الاجتناب عنه [١].
الأعرج. وفي كتاب علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع) قال : « سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء يطبخ فيها لحم وقع فيها أوقية دم. هل يصلح أكله؟ فقال (ع) : إذا طبخ فكل فلا بأس » [١]. فالرواية الدالة على هذا القول ليست ضعيفة.
نعم يمكن المناقشة في دلالة الصحيح المذكور بعدم ظهوره في كون السؤال عن الدم النجس , وأنه ينجس ما في القدر إذا كان يغلي , بل من الجائز أن يكون السؤال من حيث حرمة أكل الدم الطاهر , ومثلها رواية ابن جعفر. نعم لا مجال لهذه المناقشة في رواية زكريا بن آدم , لأن قرينة السياق فيها تأبى ذلك. كما أن الظاهر أنها هي المعتمد للشيخ والقاضي , لا الصحيح , بقرينة تقييد الحكم بالدم القليل المفهوم من قول السائل : « قطرة فيه الدم » الذي لا يصدق على الأوقية.
وكيف كان فالروايات المذكورة ـ لو صح سندها وتمت دلالتها ـ لا مجال للعمل بها , لأن مضمونها من المستنكرات الواضحة عند المتشرعة وهذا هو العمدة في سقوطها عن الحجية , لا إعراض المتأخرين عنها , لأن عمل القدماء أولى بالعناية من إعراض المتأخرين , ولا سيما مع بيان وجه الاعراض من ضعف السند , وظهور الخطأ فيه , كما عرفت.
[١] تقدم الكلام فيه في المسألة الأولى من نجاسة البول. وكذا الكلام في المسألة الآتية. ولو قلنا بعدم نجاسة الدم في الداخل فلا إشكال.
[١] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 362