إنه نجس لا والله إنه نجس ». وفي سادس : النهي عن الشرب من سؤره وفي سابع : الأمر بغسل اليد عند مسه ... الى غير ذلك [١]. وفي الثاني ورد الأمر بغسل الإناء الذي يشرب منه سبع مرات. والأمر بغسل الثوب الذي يصيبه فيكون فيه أثر. والأمر بغسل اليد عند مس شعره ... إلى غير ذلك [٢] وما يظهر من بعض النصوص [٣] من طهارتهما مؤل أو مطروح , لمخالفته للإجماعات السابقة.
وما عن الصدوق [ ره ] : من التفصيل بين كلب الصيد وغيره , فيجب غسل الملاقي للثاني برطوبة , ويجب رشه بالماء في الأول. ضعيف , فإنه ـ مع كونه خلاف إطلاق الأدلة ـ خلاف حسنة ابن مسلم : « عن الكلب السلوقي. قال (ع) : إذا مسسته فاغسل يدك » [٤].
[١] عن المشهور. إما لكونهما حقيقة في خصوص البري منهما ـ كما عن جماعة ـ وهو الأظهر , فيجب حمل النصوص عليه. وإما للانصراف اليه دون البحري وان كان حقيقة فيهما على الاشتراك اللفظي ـ كما في المنتهى في الكلب ـ أو على الاشتراك المعنوي , كما هو المنسوب إلى المشهور فيهما وما عن الحلي من عموم النجاسة للبحري ضعيف.
[٢] لدخولهما في معاقد الإجماعات , وظاهر النصوص.
[١] راجع الوسائل باب : ١٢ من أبواب النجاسات تجد جميع ذلك.
[٢] راجع الوسائل باب : ١٣ من أبواب النجاسات تجد جميع ذلك.
[٣] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ٢ , ٣ , ١٦. وفي باب : ٢ من أبواب الأسئار حديث : ٦.
[٤] الوسائل باب : ١٢ من أبواب الماء المطلق حديث : ٩.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 364