responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 298

من كل حيوان إلا نجس العين [١].

______________________________________________________

الآخر : « يغسله ولا يتوضأ » [١]. لكن ـ مع عدم اختصاصهما بالشهوة واعراض الأصحاب عنهما ـ يعارضهما كثير من النصوص , كمصحح زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « إن سال من ذكرك شي‌ء من مذي أو وذي , وأنت في الصلاة فلا تغسله , ولا تقطع له الصلاة , ولا تنقض له الوضوء وان بلغ عقبك , فإنما ذلك بمنزلة النخامة » [٢] , ونحوه غيره. فيتعين لذلك حملهما على الاستحباب. ويشهد به‌ صحيح محمد عن أحدهما : « سألته عن المذي يصيب الثوب. فقال (ع) : ينضحه بالماء إن شاء » [٣] وحسن الحسين بن أبي العلاء الآخر : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المذي يصيب الثوب. قال (ع) : لا بأس به. فلما رددنا عليه قال (ع) : ينضحه بالماء » [٤].

هذا ويكفي في طهارة الوذي والودي ـ مضافا إلى الأصل ـ ظهور الإجماع والاخبار الواردة في البلل المشتبه بالبول‌ [٥] , ومرسل ابن رباط : « وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول , وأما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شي‌ء فيه » [٦].

[١] لما دل على نجاسته الظاهر في نجاسة جميع ما يخرج منه.


[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب النجاسات حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٢. ويتضمن ذلك غيره من احاديث الباب.

[٣] الوسائل باب : ١٧ من أبواب النجاسات حديث : ١.

[٤] الوسائل باب : ١٧ من أبواب النجاسات حديث : ٢.

[٥] راجع الوسائل باب : ١٣ من أبواب نواقض الوضوء.

[٦] الوسائل باب : ١٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٦.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست