الآخر : « يغسله ولا يتوضأ » [١]. لكن ـ مع عدم اختصاصهما بالشهوة واعراض الأصحاب عنهما ـ يعارضهما كثير من النصوص , كمصحح زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « إن سال من ذكرك شيء من مذي أو وذي , وأنت في الصلاة فلا تغسله , ولا تقطع له الصلاة , ولا تنقض له الوضوء وان بلغ عقبك , فإنما ذلك بمنزلة النخامة » [٢] , ونحوه غيره. فيتعين لذلك حملهما على الاستحباب. ويشهد به صحيح محمد عن أحدهما : « سألته عن المذي يصيب الثوب. فقال (ع) : ينضحه بالماء إن شاء » [٣] وحسن الحسين بن أبي العلاء الآخر : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المذي يصيب الثوب. قال (ع) : لا بأس به. فلما رددنا عليه قال (ع) : ينضحه بالماء » [٤].
هذا ويكفي في طهارة الوذي والودي ـ مضافا إلى الأصل ـ ظهور الإجماع والاخبار الواردة في البلل المشتبه بالبول [٥] , ومرسل ابن رباط : « وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول , وأما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شيء فيه » [٦].
[١] لما دل على نجاسته الظاهر في نجاسة جميع ما يخرج منه.