[١] بلا خلاف ظاهر. ويدل عليه صحيح إبراهيم بن أبي محمود : « سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن المرأة عليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب أتصلي فيه؟ قال (ع) : إذا اغتسلت صلت فيهما » [١].
[٢] بلا خلاف ظاهر. ويقتضيه ما في مصحح زرارة المتقدم من قوله (ع) : « وكل شيء خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل , أو من البواسير , وليس بشيء فلا تغسله من ثوبك , إلا أن تقذره » [٢]
[٣] إجماعا محصلا ومنقولا في الغنية , والمعتبر , والمنتهى , والذكرى وكشف اللثام , وعن نهاية الاحكام , والتذكرة , وكشف الالتباس وغيرها بل في المعتبر والمنتهى : انه إجماع علماء الإسلام. كذا في الجواهر. ويشهد له طوائف من النصوص [ منها ] : ما ورد في نزح البئر لموت الدابة والفأرة , والطير والحمامة , والحمار , والثور , والجمل والسنور والدجاجة , والشاة ومطلق الميتة [٣]كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « عن البئر تقع فيها الميتة. فقال : إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلواً » [٤] وغيره.
نعم قد يشكل ذلك من جهة ما دل على عدم انفعال ماء البئر. لكنه يندفع : بأن الروايات المذكورة تدل على انفعاله وعلى نجاسة الميتة , فاذا