« قال : ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول , ثمَّ قال : إن رأيت المني قبل ... » [١]. فالظاهر منه شدة النجاسة وتأكدها , لا عمومها.
ومن ذلك يظهر أن التعدي إلى مطلق ذي النفس مأكولا أو غيره لأجل الإجماع. كما أن الظاهر انعقاده على طهارته من غير ذي النفس , وتردد المحقق في الشرائع والمعتبر غير قادح , لأنه اختار فيهما الطهارة بعد ذلك. ولأجل ذلك لا يكون للاهتمام في إثبات عموم النصوص مزيد فائدة. ولأجله أيضاً يخرج عن إطلاق موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه » [٢] , وإطلاق موثق ابن بكير الوارد في جواز الصلاة في كل ما يكون مما يؤكل لحمه أو يخرج منه. [٣] كما يجب الخروج عما قد يدل على طهارته , كصحيح زرارة : « عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟ فقال : نعم لا بأس به , إلا أن تكون النطفة فيه رطبة , فإن كانت جافة فلا بأس » [٤].
[١] كما هو المعروف , بل لا يعرف الخلاف في ذلك منا , وإنما حكي عن بعض العامة. نعم عن ابن الجنيد القول بنجاسة المذي الذي يخرج عقيب الشهوة. ويشهد له حسن الحسين بن أبي العلاء : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المذي يصيب الثوب. قال (ع) : ان عرفت مكانه فاغسله , وان خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كله [٥] , وفي خبره