responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 213

______________________________________________________

ميراثا , وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له. فقال : اشهد بما هو علمك. قلت : إن ابن أبي ليلى يحلفنا اليمين الغموس. فقال (ع) : احلف إنما هو على علمك » [١]. وروي أيضاً في الموثق : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول : أبق غلامي أو أمتي , فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب , أنشهد على هذا إذا كلفنا؟ قال (ع) : نعم » [٢]. وما في ذيل الأول محمول على بعض المحامل , أو مطروح , لترجح غيره عليه. كما أن ما في الصحيح من جعله علماً مبني على الادعاء , كما هو ظاهر دليل الاستصحاب.

وكيف كان فالمراد من الأصل في عبارة المتن الاستصحاب , لا أصالة الطهارة , فإنها لا تكون مستنداً للشهادة بالطهارة الواقعية , لعدم كونها علماً بها لا حقيقة ولا تنزيلا , والطهارة الظاهرية في حق الشاهد ليست موضوعا للحكم في حق المشهود عنده , بل هو إن كان شاكا كان موضوعا لها , لقيام الدليل الدال عليها عنده إن كان مجتهداً , أو لفتوى مجتهده إن كان مقلداً بلا توسط شهادة الشاهد.

ثمَّ إنه مما يتفرع على ذلك جواز الشهادة بالواقع اعتماداً على البينة إذا شهدت به , كما حكي عن الشيخ [ ره ]. لكن المعروف بين الأصحاب عدم القبول ولعله لما ورد من عدم قبول شهادة الفرع إلا في موارد خاصة [٣]. لكن عدم القبول لا يقتضي عدم جواز الشهادة نفسها. فلاحظ.


[١] الوسائل باب : ١٧ من كتاب الشهادات حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١٧ من كتاب الشهادات حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ٤٤ , ٤٥ من كتاب الشهادات.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست