responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 212

______________________________________________________

رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله (ع) قال له : « إذا رأيت شيئاً في يد رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال (ع) : نعم. قال الرجل : أشهد أنه في يده , ولا أشهد أنه له , فلعله لغيره. فقال أبو عبد الله (ع) : أفيحل الشراء منه؟ قال : نعم. فقال أبو عبد الله (ع) : فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك , ثمَّ تقول بعد الملك : هو لي. وتحلف عليه , ولا يجوز أن تنسبه الى من صار ملكه من قبله إليك. ثمَّ قال أبو عبد الله (ع) : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق » [١] ‌, فإنها تدل على أن اليد لما كانت أمارة على الملك كانت بمنزلة العلم به فيترتب عليها أحكامه , ومن تلك الاحكام جواز الشهادة به. وما‌ رواه معاوية بن وهب قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يكون في داره , ثمَّ يغيب عنها ثلاثين سنة , ويدع فيها عياله , ثمَّ يأتينا هلاكه , ونحن لا ندري ما أحدث في داره. ولا ما أحدث له من الولد , إلا أنا لا نعلم أنه أحدث في داره شيئاً , ولا حدث له ولد , ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان ابن فلان , مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان , أو نشهد على هذا؟ قال (ع) : نعم. قلت : الرجل يكون له العبد , والأمة , فيقول أبق غلامي أو أبقت أمتي , فيؤخذ بالبلد فيكلفه القاضي البينة ان هذا غلام فلان , لم يبعه ولم يهبه , أفنشهد على هذا إذا كلفناه؟ ونحن لم نعلم أنه أحدث شيئاً. فقال (ع) : كلما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد به » [٢] وروي في الصحيح أيضا قال : « قلت له : إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار مات فلان وتركها‌


[١] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ١٧ من كتاب الشهادات حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست