responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 214

[ مسألة ٨ ] : إذا شهد اثنان بأحد الأمرين , وشهد أربعة بالآخر , يمكن ـ بل لا يبعد ـ تساقط الاثنين بالاثنين , وبقاء الآخرين [١].

[ مسألة ٩ ] : الكرية تثبت بالعلم , والبينة [٢]. وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه , وان كان لا يخلو عن إشكال [٣].

______________________________________________________

[١] هذا غير ظاهر , فان دليل حجية البينة كدليل حجية الخبر نسبته الى الواحد والكثير نسبة واحدة , وانطباقه على الجميع في رتبة واحدة , فإذا امتنع انطباق الدليل على المتعارضين كان مقتضاه سقوط الطرفين عن الحجية , وما في المتن من التبعيض في أحد الطرفين يحتاج إلى معين مفقود. نعم لو كانت أبعاض أحد الطرفين مترتبة في انطباق الدليل , سقط ما يكون في الرتبة الأولى للمعارضة وانفرد المتأخر بالحجية , كما هو كذلك في الأصول المترتبة. لكن المقام ليس كذلك. نعم لو بني على الترجيح في البينات المتعارضة , كالترجيح في الاخبار المتعارضة , كان اللازم في الفرض ترجيح شهادة الأربعة على شهادة الاثنين , لا ما ذكر في المتن. وكذا ترجيح شهادة الثلاثة على شهادة الاثنين , لو فرض شهادة ثلاثة بأحد الأمرين , وشهادة اثنين بالآخر. لكن الترجيح غير واضح , لعدم الدليل عليه. والترجيح بالاشهرية مختص بالخبرين المتعارضين , والترجيح بالأكثرية مختص ببعض صور تعارض البينتين عند القاضي في مقام المرافعة اليه , والتعدي إلى المقام محتاج الى دليل مفقود.

[٢] لما تقدم من عموم حجية البينة.

[٣] كأنه لندرة الابتلاء بالسؤال عن الكرية في عصر المعصومين (ع) فلم تحرز سيرة على قبول خبر ذي اليد فيه , أو لعدم دليل بالخصوص فيه. بخلاف السؤال عن النجاسة. فقد ورد فيه بعض النصوص , وادعي‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست