[١] هذا غير ظاهر , فان دليل حجية البينة كدليل حجية الخبر نسبته الى الواحد والكثير نسبة واحدة , وانطباقه على الجميع في رتبة واحدة , فإذا امتنع انطباق الدليل على المتعارضين كان مقتضاه سقوط الطرفين عن الحجية , وما في المتن من التبعيض في أحد الطرفين يحتاج إلى معين مفقود. نعم لو كانت أبعاض أحد الطرفين مترتبة في انطباق الدليل , سقط ما يكون في الرتبة الأولى للمعارضة وانفرد المتأخر بالحجية , كما هو كذلك في الأصول المترتبة. لكن المقام ليس كذلك. نعم لو بني على الترجيح في البينات المتعارضة , كالترجيح في الاخبار المتعارضة , كان اللازم في الفرض ترجيح شهادة الأربعة على شهادة الاثنين , لا ما ذكر في المتن. وكذا ترجيح شهادة الثلاثة على شهادة الاثنين , لو فرض شهادة ثلاثة بأحد الأمرين , وشهادة اثنين بالآخر. لكن الترجيح غير واضح , لعدم الدليل عليه. والترجيح بالاشهرية مختص بالخبرين المتعارضين , والترجيح بالأكثرية مختص ببعض صور تعارض البينتين عند القاضي في مقام المرافعة اليه , والتعدي إلى المقام محتاج الى دليل مفقود.
[٢] لما تقدم من عموم حجية البينة.
[٣] كأنه لندرة الابتلاء بالسؤال عن الكرية في عصر المعصومين (ع) فلم تحرز سيرة على قبول خبر ذي اليد فيه , أو لعدم دليل بالخصوص فيه. بخلاف السؤال عن النجاسة. فقد ورد فيه بعض النصوص , وادعي
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 214