من عمومه للمقام. وصحيح داود بن سرحان : « قلت لأبي عبد الله (ع) : ما تقول في ماء الحمام؟ قال (ع) : بمنزلة الماء الجاري » [١]. لكن يشكل بإجمال الحكم الملحوظ في التنزيل , إذ يحتمل أن لا يكون هو الاعتصام ولا قرينة في الكلام على تعيينه.
وأما الإشكال : بأنه على خلاف المطلوب أدل , بناء على اشتراط بلوغ المادة ولو مع ما في الحياض كراً , لأن مقتضى التنزيل مساواة الشيئين في الحكم. [ فيدفعه ] : أن التنزيل إنما يقتضي ثبوت حكم ذي المنزلة لما جعل بمنزلته , أعني : حكم الجاري لماء الحمام , لا حكم ماء الحمام للجاري ولو سلم فغاية ما يقتضي ذلك اعتبار الكرية في مادة الجاري ـ ولو بضميمة الخارج عنها ـ ولا مضايقة في ذلك. لكن حينئذ يدل على عدم اعتبار الكرية في الماء الجاري , كما ذهب إليه العلامة [ ره ] ومن تبعه.
نعم من هنا يظهر أنه لو فرض ظهور الرواية في كون التنزيل بلحاظ الاعتصام لا حكم آخر مجهول فلا يظهر منها التنزيل في الاعتصام مطلقاً , بل من الجائز أن يكون التنزيل بلحاظ الاعتصام في حال كون المادة كراً , وعدمه عند كونها دون الكر , فاعتصام الجاري مطلقاً مما لا يمكن إثباته من الرواية بوجه.
نعم لا يتوجه هذا الاشكال على رواية ابن أبي يعفور [٢] المتضمنة أن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضاً , للتصريح فيها بكون الاعتصام هو الملحوظ في التنزيل. كما لا يتوجه عليها الاشكال بمنع عموم النهر للقليل إذ هو خلاف الإطلاق. كالإشكال بمنع اختصاص النهر بما له نبع , إذ هو لا يقدح في الاستدلال بها على حكم ذي النبع.
[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب الماء المطلق حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٧ من أبواب الماء المطلق حديث : ٧.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 132