[١] بلا خلاف فيه , كما عن جماعة. وفي جامع المقاصد : إن الجاري لا عن نبع من أقسام الراكد , يعتبر فيه الكرية اتفاقا ممن عدا ابن أبي عقيل انتهى. ويساعده المتفاهم العرفي , فإن الاستعداد للجريان مقوم لمفهوم الجاري وما لا يكون له نبع فاقد لذلك الاستعداد. نعم الجاري لغة أعم من ذلك.
[٢] كما نص عليه جماعة. لكن في المسالك : أنه النابع غير البئر سواء جرى أم لا. انتهى. فإن أراد أنه كذلك لغة أو عرفا فممنوع. وان أراد أنه كذلك اصطلاحا فغير ظاهر , لما عرفت من تصريح جمع بخلافه.
[٣] أما نجاسته مع التغير فمتفق عليها نصاً وفتوى. وأما عدم نجاسته بالملاقاة ـ وان كان قليلا ـ فظاهر محكي عبارات جماعة انه إجماعي , بل عن حواشي التحرير نقل الإجماع عليه صريحاً , وفي الجواهر : « يمكن للمتروي في كلمات الأصحاب تحصيل الإجماع على عدم اشتراط الكرية ».
ويشهد له التعليل في صحيح ابن بزيع المتقدم [١] , على ما عرفت