نام کتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 195
الحكم مختصّ بالحيوان
الإمعان في الروايات يعرب عن أنّ الهدف
توسيع دائرة ضمان البائع قبل القبض ، حيث إنّ البائع ضامن للمبيع قبل قبضه في
عامّة الموارد ، وقد اشتهر بينهم « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » لكن
هذه الروايات توسّع ضمان البائع في خصوص الحيوان حتّى بعد القبض إلى انقضاء الخيار
، ومعنى كون التلف ممّن لا خيار له ، هو انفساخ العقد ، ورجوع الثمن إلى مالكه
السابق ، وضمان المبيع على البائع وتلفه من ماله.
ولعلّ حكمه بضمان البائع لأجل صيانة حقّ
المشتري ، لأنّ هلاك الحيوان في الأيّام الثلاثة أو حدوث حدث فيه ، ربّما يكون
مسبوقاً بوجود مادّة المرض في جسم الحيوان وكمونها فيه على نحو يكون المرض بروزاً
للمادّة المكنونة ، وفي مثل هذا المورد حكم الشارع أنّ التلف من كيس البائع إذا
كان المشتري ذا خيار ، وأمّا في غير هذا المورد فبما انّ الحكم بالضمان على خلاف
القاعدة كان اللازم الاقتصار على مورد النص.
نام کتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 195