responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 196
الفصل الخامس

عدم بطلان الخيار بتلف العين

إذا تلفت العين هل يبطل الخيار أو لا؟ وقبل الخوض في المقصود لابدّ من تحرير محلّ النزاع.

لا شكّ في سقوط الخيار في موارد :

١. إذا كان إعمال الخيار مشروطاً بوجود العين وردّها ، فيسقط الخيار ، فليس للمشتري الخيار ، إذا امتنع الردّ الخارجي.

٢. إذا دلّ الدليل الشرعي على سقوطه مع تلف العين أو حدوث حدث فيها ، كما هو الحال في خيار العيب لما مرّ من مرسلة جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهماعليهما‌السلام : « إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب ». [١]

٣. إذا كان التلف موجباً للانفساخ ، كما هو الحال في التلف قبل القبض أوفي التلف في زمان الخيار كما مرّ.


[١] الوسائل : ج١٢ ، الباب ١٦ من أبواب الخيار ، الحديث ٣.

نام کتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست