responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 194

دليل القاعدة

قد دلّ غير واحد من الروايات على مضمون القاعدة ومورد الجميع هو بيع الحيوان ، وإليك بعضها :

١. صحيحة عبد اللّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد ، ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابّة أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك؟ فقال : « على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام ويصير المبيع للمشتري ». [١]

٢. عن الحسن بن علي ، عن علي بن رباط ، عمّن رواه ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام ، قال : « إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البائع ». [٢]

٣. عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوماً أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن ، على من يكون الضمان؟ فقال : « ليس على الذي اشترى ضمان حتّى يمضي شرطه ». [٣]

٤. خبر عبد اللّه بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، قال : « قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في رجل اشترى عبداً بشرط ثلاثة أيّام فمات العبد في الشرط ، قال : يستحلف باللّه ما رضيه ثمّ هو بريء من الضمان ». [٤]

وهل القاعدة تعمّ الخيارات عامة أو تختصّ بخيار الحيوان؟


[١] الوسائل : ١٢ ، الباب ٥ من أبواب الخيارات ، الحديث ٢ ، ٥.

[٢] الوسائل : ١٢ ، الباب ٥ من أبواب الخيارات ، الحديث ٢ ، ٥.

[٣] الوسائل : ١٢ ، الباب ٥ من أبواب الخيارات ، الحديث ١ ، ٤.

[٤] الوسائل : ١٢ ، الباب ٥ من أبواب الخيارات ، الحديث ١ ، ٤.

نام کتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست