نام کتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 193
الفصل
الرابع
التلف في زمن
الخيار ممن لا خيار له
قد اشتهر بين الفقهاء : « إنّ التلف في
زمن الخيار ممّن لا خيار له » و « إنّ المبيع في زمن الخيار في ضمان من لا خيار له
» أو « أنّ كلّ مبيع قد تلف في زمن الخيار ففي ضمان من لا خيار له » أو « إنّ كلّ
مبيع قد تلف في زمن الخيار فهو ممّن لاخيار له » إلى غير ذلك من التعابير المختلفة
المعبِّرة عن معنى واحد.
ثمّ إنّ للقاعدة صوراً ، بعضها على وفق
القاعدة وبعضها على خلافها :
أ : إذا تلف المبيع في يد المشتري ، وكان
الخيار مختصّاً بالبائع ، فكون التلف ممّن لا خيار له ، أي المشتري على وفاق
القاعدة ، لأنّه تلف تحت يده.
ب : إذا تلف الثمن في يد البائع وكان
الخيار للمشتري ، فكون التلف ممّن لا خيار له ، أي البائع على وفق القاعدة ، لأنّه
تلف تحت يده.
ج : إذا كان الخيار للمشتري وتلف في يده
، فالحكم بضمان البائع بحجّة أنّه لا خيار له ، وأنّ المعاملة تامّة من جانبه دون
الجانب الآخر على خلاف القاعدة ، لأنّ ضمان الأجنبي مال الغير بلا مباشرة ولا
تسبيب في التلف يحتاج إلى دليل قاطع.
نام کتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 193