(الأوّل)
الماء المطلق : وهو الذي يصح اطلاق
الماء عليه من دون اضافته إلى شيء ، وهو على أقسام : الجاري ، ماء المطر ، ماء
البئر ، الراكد الكثير ( الكر وما زاد ) ، الراكد القليل ( ما دون الكر ).
(
مسألة ١٥٩ ) : الماء المضاف : ـ
وهو الذي لا يصح اطلاق الماء عليه من دون إضافة ، كماء العنب ، وماء الرمان ، وماء
الورد ونحو ذلك ـ لا يرفع حدثاً ولا خبثاً ، ويتنجس بملاقاة النجاسة ولا اثر
لكريته في عاصميته ، ويستثنى من ذلك ما إذا جرى من العالي إلى السافل ، أو من
السافل إلى العالي بدفع ، ففي مثل ذلك ينجس المقدار الملاقي للنجس فقط ، مثلاً إذا
صب ما في الابريق من ماء الورد على يد كافر محكوم بالنجاسة لم يتنجس ما في الابريق
وان كان متصلاً بما في يده.
(
مسألة ١٦٠ ) : الماء الجاري : لا
ينجس بملاقاة النجس وان كان قليلاً الا إذا تغير احد اوصافه ( اللون والطعم والريح
) ، والعبرة بالتغير باوصاف النجس ولا بأس بالتغير باوصاف المتنجس ، ويعتبر في صدق
عنوان ( الجاري ) وجود مادة طبيعية له ، والجريان ولو بعلاج ، والدوام ولو في
الجملة ، ولا يعتبر فيه اتصاله بالمادة بمعنى انه يكفي الاستمداد الفعلي منها فلا
يضر الانفصال الطبيعي ، كما لو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر