responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 91

فانه يكفي في عاصميته. نعم يضر الانفصال العارضي كما لو طرأ مانع من النبع.

( مسألة ١٦١ ) : يطهر الماء المتنجس ـ غير المتغير بالنجاسة فعلاً ـ باتصاله بالماء الجاري ، أو بغيره من المياه المعتصمة ، كالماء البالغ كراً ، وماء البئر والمطر بشرط امتزاجه به بمقدار معتد به ، هذا اذا لم يكن في اناء وإلاّ تنجس ـ على الأحوط لزوماً ـ بعد انفصال الماء المعتصم عنه لما سيأتي من انه يعتبر في تطهير الاناء غسله بالماء ثلاثاً وان كان معتصماً على ـ الأحوط وجوباً ـ.

( مسألة ١٦٢ ) : المطر معتصم لا ينجس بمجرد ملاقاة النجس إذا نزل عليه ما لم يتغير احد اوصافه ـ على ما تقدم آنفاً في الماء الجاري ـ وكذا لو نزل اولاً على ما يعد ممراً له عرفاً ـ ولو لأجل الشدة والتتابع ـ كورق الشجر ونحوه ، وأما إذا نزل على ما لا يعد ممراً فاستقر عليه ، أو نزا منه ثم وقع على النجس كان محكوماً بالنجاسة.

( مسألة ١٦٣ ) : لا يتنجس ماء البئر بملاقاة النجاسة وان كان قليلاً ، نعم إذا تغير احد اوصافه المتقدمة يحكم بنجاسته ويطهر بزوال تغيره بنفسه بشرط امتزاجه بما يخرج من المادة على ـ الأحوط لزوماً ـ أو بنزح مقدار يزول به التغير.

( مسألة ١٦٤ ) : الماء الراكد ينجس بملاقاة النجس وكذا المتنجس ـ على التفصيل المتقدم في المسألة (١٥٨) ـ إذا كان دون الكر ، الا ان يكون جارياً على النجس من العالي إلى السافل ، أو من السافل إلى العالي بدفع ، فلا ينجس حينئذٍ الا المقدار الملاقي للنجس كما تقدم آنفاً في الماء المضاف ، وأما إذا كان كراً فما زاد فهو لا ينجس بملاقاة النجس فضلاً عن

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست