فانه يكفي في
عاصميته. نعم يضر الانفصال العارضي كما لو طرأ مانع من النبع.
(
مسألة ١٦١ ) : يطهر الماء المتنجس
ـ غير المتغير بالنجاسة فعلاً ـ باتصاله بالماء الجاري ، أو بغيره من المياه
المعتصمة ، كالماء البالغ كراً ، وماء البئر والمطر بشرط امتزاجه به بمقدار معتد
به ، هذا اذا لم يكن في اناء وإلاّ تنجس ـ على الأحوط لزوماً ـ بعد انفصال الماء
المعتصم عنه لما سيأتي من انه يعتبر في تطهير الاناء غسله بالماء ثلاثاً وان كان
معتصماً على ـ الأحوط وجوباً ـ.
(
مسألة ١٦٢ ) : المطر معتصم لا
ينجس بمجرد ملاقاة النجس إذا نزل عليه ما لم يتغير احد اوصافه ـ على ما تقدم آنفاً
في الماء الجاري ـ وكذا لو نزل اولاً على ما يعد ممراً له عرفاً ـ ولو لأجل الشدة
والتتابع ـ كورق الشجر ونحوه ، وأما إذا نزل على ما لا يعد ممراً فاستقر عليه ، أو
نزا منه ثم وقع على النجس كان محكوماً بالنجاسة.
(
مسألة ١٦٣ ) : لا يتنجس ماء البئر
بملاقاة النجاسة وان كان قليلاً ، نعم إذا تغير احد اوصافه المتقدمة يحكم بنجاسته
ويطهر بزوال تغيره بنفسه بشرط امتزاجه بما يخرج من المادة على ـ الأحوط لزوماً ـ
أو بنزح مقدار يزول به التغير.
(
مسألة ١٦٤ ) : الماء الراكد ينجس
بملاقاة النجس وكذا المتنجس ـ على التفصيل المتقدم في المسألة (١٥٨) ـ إذا كان دون
الكر ، الا ان يكون جارياً على النجس من العالي إلى السافل ، أو من السافل إلى
العالي بدفع ، فلا ينجس حينئذٍ الا المقدار الملاقي للنجس كما تقدم آنفاً في الماء
المضاف ، وأما إذا كان كراً فما زاد فهو لا ينجس بملاقاة النجس فضلاً عن