كل ما شك في نجاسته مع العلم بطهارته
سابقاً فهو طاهر ، وكذلك فيما إذا لم تعلم حالته السابقة ، ولا يجب الفحص عما شك
في طهارته ونجاسته وان كان الفحص لم يحتج إلى مؤنة ، وأما إذا شك في طهارته بعد
العلم بنجاسته سابقاً فهو محكوم بالنجاسة.
وتثبت النجاسة بالعلم الوجداني ، وبالاطمينان
الحاصل من المناشئ العقلائية ، وبالبينة العادلة ، بشرط ان يكون مورد الشهادة نفس
السبب ، وباخبار ذي اليد ، وفي ثبوتها باخبار العدل الواحد فضلاً عن مطلق الثقة
اشكال ما لم يوجب الاطمينان ، ولا تثبت النجاسة بالظن ، وتثبت الطهارة بما تثبت به
النجاسة ، نعم يعتبر في ثبوتها بإخبار ذي اليد ان لا يكون متهماً.