(
مسألة ١٥٥ ) : الدن الدسم لا بأس
بان يجعل فيه العنب للتخليل إذا لم يعلم اسكاره بعد الغليان ، أو علم وكانت
الدسومة خفيفة لا تعد عرفاً من الأجسام ، وأمّا إذا علم اسكاره وكانت الدسومة
معتداً بها ، فالظاهر انه يبقى على نجاسته ، ولا يطهر بالتخليل.
(
مسألة ١٥٦ ) : الفقاع ـ وهو قسم
من الشراب يتخذ من الشعير غالباً ولا يظهر اسكاره ـ يحرم شربه بلا اشكال ـ والأحوط
ـ لزوماً ان يعامل معه معاملة النجس.
(١٠) عرق الإبل الجلاّلة ، وكذلك غيرها
من الحيوان الجلاّل على ـ الأحوط وجوباً ـ.
(
مسألة ١٥٧ ) : عرق الجنب من
الحرام طاهر وتجوز الصلاة فيه ، وان كان ـ الأحوط الأولى ـ الاجتناب عنه فيما إذا
كان التحريم ثابتاً لموجب الجنابة بعنوانه ، كالزنا واللواط ، ووطء الحائض ، دون
ما اذا كانت حرمته لعنوان آخر كالافطار في شهر رمضان ، ولو اجنب بالحرام مع الجهل
بالحرمة أو الغفلة عنها فلا اشكال في طهارة عرقه وفي جواز الصلاة فيه.
(
مسألة ١٥٨ ) : ينجس الملاقي للنجس
مع الرطوبة المسرية في احدهما ، وكذلك الملاقي للمتنجس بملاقاة النجس ، بل وكذا
الملاقي للمتنجس بملاقاة المتنجس فيما لم تتعدد الوسائط بينه وبين عين النجاسة
والا ففي تنجسه نظر بل منع وان كان هو ـ الأحوط استحباباً ـ مثلاً إذا لاقت اليد
اليمنى البول فهي تتنجس ، فاذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة يحكم بنجاستها أيضاً
، وكذا إذا لاقت اليد اليسرى مع الرطوبة شيئاً آخر كالثوب فانه يحكم بنجاسته ، ولكن
إذا لاقى الثوب شيء آخر مع الرطوبة سواء كان مائعاً أم غيره فالحكم بنجاسته محل
اشكال بل منع.