responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 87

يذهب في غلّوه إلى حد ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره.

و ( منهم ) النواصب : وهم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم‌السلام ولا اشكال في نجاستهم.

و ( منهم ) الخوارج : وهم على قسمين ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت عليهم‌السلام فيندرج في النواصب ، وفيهم من لا يكون كذلك وان عدّ منهم ـ لإتباعه فقههم ـ فلا يحكم بنجاسته ، هذا كله في غير الكافر الكتابي والمرتد.

وأمّا الكتابي : فالمشهور بين الفقهاء (رض) نجاسته ولكن لا يبعد الحكم بطهارته وإن كان ـ الاحتياط حسناً ـ وأما المرتد فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها.

( مسألة ١٥٣ ) : لا فرق في نجاسة الكافر والكلب والخنزير بين الحي والميت ، ولا بين ما تحله الحياة من اجزائه وغيره.

(٩) الخمر : والمراد به المسكر المتخذ من العصير العنبي ، وأما غيره من المسكر والكحول المائع بالاصالة ـ ومنه الإسبرتو بجميع انواعه ـ فمحكوم بالطهارة وان كان رعاية الاحتياط أولى.

( مسألة ١٥٤ ) : العصير العنبي : لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك ، ولكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها ، فاذا ذهب ثلثاه صار حلالاً إذا لم يحرز صيرورته مسكراً ـ كما ادعي فيما إذا غلى بنفسه ـ والا فلا يحل الا بالتخليل ، وأما عصير التمر ، أو الزبيب فلا ينجس ولا يحرم بالغليان ، ولا بأس بوضعهما في المطبوخات مثل المرق والمحشي ، والطبيخ وغيرها.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست