يذهب في غلّوه إلى
حد ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره.
و ( منهم ) النواصب : وهم المعلنون
بعداوة أهل البيت عليهمالسلام
ولا اشكال في نجاستهم.
و ( منهم ) الخوارج : وهم على قسمين
ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت عليهمالسلام
فيندرج في النواصب ، وفيهم من لا يكون كذلك وان عدّ منهم ـ لإتباعه فقههم ـ فلا
يحكم بنجاسته ، هذا كله في غير الكافر الكتابي والمرتد.
وأمّا الكتابي : فالمشهور بين الفقهاء
(رض) نجاسته ولكن لا يبعد الحكم بطهارته وإن كان ـ الاحتياط حسناً ـ وأما المرتد
فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها.
(
مسألة ١٥٣ ) : لا فرق في نجاسة
الكافر والكلب والخنزير بين الحي والميت ، ولا بين ما تحله الحياة من اجزائه
وغيره.
(٩) الخمر : والمراد به المسكر المتخذ
من العصير العنبي ، وأما غيره من المسكر والكحول المائع بالاصالة ـ ومنه الإسبرتو بجميع
انواعه ـ فمحكوم بالطهارة وان كان رعاية الاحتياط أولى.
(
مسألة ١٥٤ ) : العصير العنبي : لا
ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك ، ولكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه
بالنار أو بغيرها ، فاذا ذهب ثلثاه صار حلالاً إذا لم يحرز صيرورته مسكراً ـ كما
ادعي فيما إذا غلى بنفسه ـ والا فلا يحل الا بالتخليل ، وأما عصير التمر ، أو
الزبيب فلا ينجس ولا يحرم بالغليان ، ولا بأس بوضعهما في المطبوخات مثل المرق
والمحشي ، والطبيخ وغيرها.