responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 27

طبيعي لا بالآلة ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ الانتقاض به مطلقاً.

ولا ينتقض الوضوء بالدم ، أو الصديد الخارج من احد المخرجين مالم يكن معه بول أو غائط ، كما لا ينتقض بخروج المذي وهو الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل المرأة ونحو ذلك ممّا يُثير الشهوة ، والودي وهو الرطوبة الخارجة بعد البول ، والوذي وهو الرطوبة الخارجة بعد المني.

(٣) خروج الريح من مخرج الغائط ـ المتقدم بيانه ـ اذا صدق عليها احد الإسمين المعروفين.

(٤) النوم الغالب على السمع.

(٥) كل ما يزيل العقل ، من جنون ، أو اغماء ، أو سكر ، دون مثل البهت.

(٦) الاستحاضة المتوسطة ، والقليلة.

(٧) الجنابة ، فانها تنقض الوضوء وان كانت لا توجب إلاّ الغسل.

( موارد وجوب الوضوء )

يجب الوضوء لثلاثة أمور :

(١) الصلوات الواجبة : ما عدا صلاة الميت ، وأما الصلوات المستحبة فيعتبر الوضوء في صحتها كما يعتبر في الصلوات الواجبة.

(٢) الأجزاء المنسية : من الصلاة الواجبة وكذا صلاة الاحتياط ، ولا يجب الوضوء لسجدتي السهو وان كان ـ احوط استحباباً ـ.

(٣) الطواف الواجب : وان كان جزءاً لحجة ، أو عمرة مندوبة.

( مسألة ٣٥ ) : يحرم على غير المتوضئ أن يمسّ ببدنه كتابة القرآن ، ـ والأحوط وجوباً ـ أن لا يمسّ اسم الجلالة والصفات المختصة به تعالى ، ـ والأحوط الأولى ـ الحاق اسماء الأنبياء والأئمة والصديقة الطاهره عليهم‌السلام بها.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست