responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 28

( من أحكام التخلّي )

( مسألة ٣٦ ) : يجب على المكلّف حال التخلي وفي سائر الأحوال ان يستر عورته عن الناظر المحترم ـ الشخص الممّيز ـ ويستثنى من هذا الحكم من له حق الاستمتاع منه شرعاً مثل الزوج والزوجة.

( مسألة ٣٧ ) : ـ الأحوط وجوباً ـ عدم استقبال القبلة واستدبارها حال البول أو التغوط ، وكذلك الاستقبال بنفس البول أو الغائط وان لم يكن الشخص مستقبلاً أو مستدبراً.

( مسألة ٣٨ ) : يستحب للرجل الاستبراء بعد البول ، والأولى في كيفيته هو المسح بالاصبع من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث مرات ومسح القضيب باصبعين أحدهما من فوقه ، والآخر من تحته إلى الحشفة ثلاث مرات ، وعصر الحشفة ثلاث مرات.

( مسألة ٣٩ ) : لا يجب الاستنجاء ـ أي تطهير مخرج البول والغائط ـ في نفسه ، ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن ، ويعتبر في الاِستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا يجزي غيره ، وتكفى المرة الواحدة مطلقاً وان كان ـ الأحوط الأولى ـ في الماء القليل ان يغسل به مرتين والثلاث افضل ، وأما موضع الغائط فان تعدى المخرج تعين غسله بالماء ، وان لم يتعد تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بحجر ، أو خرقة أو قرطاس أو نحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة ، ويعتبر في المسح بالحجر ونحوه أن لا يصيب المخرج نجاسة اُخرى من الخارج ، أو الداخل كالدم ، نعم لا يضر

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست