(
مسألة ٣٦ ) : يجب على المكلّف حال
التخلي وفي سائر الأحوال ان يستر عورته عن الناظر المحترم ـ الشخص الممّيز ـ
ويستثنى من هذا الحكم من له حق الاستمتاع منه شرعاً مثل الزوج والزوجة.
(
مسألة ٣٧ ) : ـ الأحوط وجوباً ـ
عدم استقبال القبلة واستدبارها حال البول أو التغوط ، وكذلك الاستقبال بنفس البول
أو الغائط وان لم يكن الشخص مستقبلاً أو مستدبراً.
(
مسألة ٣٨ ) : يستحب للرجل
الاستبراء بعد البول ، والأولى في كيفيته هو المسح بالاصبع من مخرج الغائط إلى أصل
القضيب ثلاث مرات ومسح القضيب باصبعين أحدهما من فوقه ، والآخر من تحته إلى الحشفة
ثلاث مرات ، وعصر الحشفة ثلاث مرات.
(
مسألة ٣٩ ) : لا يجب الاستنجاء ـ
أي تطهير مخرج البول والغائط ـ في نفسه ، ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن ، ويعتبر
في الاِستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا يجزي غيره ، وتكفى المرة الواحدة مطلقاً
وان كان ـ الأحوط الأولى ـ في الماء القليل ان يغسل به مرتين والثلاث افضل ، وأما
موضع الغائط فان تعدى المخرج تعين غسله بالماء ، وان لم يتعد تخير بين غسله بالماء
حتى ينقى ومسحه بحجر ، أو خرقة أو قرطاس أو نحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة ، ويعتبر
في المسح بالحجر ونحوه أن لا يصيب المخرج نجاسة اُخرى من الخارج ، أو الداخل كالدم
، نعم لا يضر