ذلك ، ومع الاضطرار
إلى الاستعانة بالغير يجوز له ان يستعين به ، بأن يشاركه فيما لا يقدر على
الاستقلال به ، سواء أكان بعض افعال الوضوء أم كلها ، لكنه يتولى النية بنفسه ، وان
لم يتمكن من المباشرة ولو على هذا الوجه طلب من غيره أن يوضأه ـ والأحوط وجوباً ـ
حينئذٍ ان يتولى النية كل منهما ويلزم ان يكون المسح بيد نفس المتوضي ، وان لم
يمكن ذلك اخذ المعين الرطوبة التي في يده ومسح بها.
(
مسألة ٣٢ ) : من تيقن الوضوء وشك
في الحدث بنى على الطهارة. ومن تيقن الحدث وشك في الوضوء بنى على الحدث ، ومن
تيقنهما وشك في المتقدم والمتأخر منهما وجب عليه الوضوء.
(
مسألة ٣٣ ) : من شك في الوضوء
بعد الفراغ من الصلاة بنى على صحتها ـ وتوضأ للصلوات الآتية ـ حتى فيما اذا تقدم
منشأ الشك على الصلاة بحيث لو التفت إليه قبلها لشكّ ، كما إذا أحدث ثم غفل ثم صلى
ثم شك بعد الصلاة في التوضّي حال الغفلة ، ولو شك في الوضوء اثناء الصلاة قطعها
واعادها بعد الوضوء.
(
مسألة ٣٤ ) : اذا علم اجمالاً
بعد الصلاة بطلان صلاته لنقصان ركن فيها مثلاً ، أو بطلان وضوئه وجبت عليه اعادة
الصلاة فقط دون الوضوء.
( نواقض الوضوء )
نواقض الوضوء سبعة :
(١ ، ٢) البول ـ وفي حكمه ظاهراً البلل
المشتبه به قبل الاستبراء ـ والغائط ، سواء أكان خروجهما من الموضع الأصلي ـ للنوع
أو لفرد شاذ الخلقة من هذه الجهة ـ أم من غيره مع انسداد الموضع الأصلي ، وأما مع
عدم انسداده فلا يكون ناقضاً الا اذا كان معتاداً له ، أو كان الخروج بدفع