responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 191

ولزمته الاعادة ، أو القضاء من دون فرق بين العامد والجاهل والناسي والخاطئ ، نعم إذا قصد المسافر الاقامة في مكان وقصر في صلاته لجهله بأن حكمه الاتمام ثم علم به كان الحكم بوجوب الاعادة عليه مبنياً على الاحتياط الوجوبي.

( مسألة ٤٣٠ ) : إذا كان في أول الوقت حاضراً فأخر صلاته حتى سافر يجب عليه التقصير حال سفره ، ولو كان أول الوقت مسافراً فأخر صلاته حتى أتى بلده ، أو قصد الاقامة في مكان وجب عليه الاتمام ، فالعبرة في التقصير والاتمام بوقت العمل دون وقت الوجوب ، وسيأتي حكم القضاء في هاتين الصورتين في المسألة (٤٣٨).

( التخيير بين القصر والإتمام )

يتخير المسافر بين التقصير والاتمام في مواضع أربعة : مكة المعظمة والمدينة المنورة ، والكوفة ، وحرم الحسين عليه‌السلام ، فللمسافر السائغ له التقصير أن يتم صلاته في هذه المواضع بل هو أفضل وإن كان التقصير ـ أحوط استحباباً ـ وذكر جماعة اختصاص التخيير في البلاد الثلاثة بمساجدها ، ولكنه لا يبعد ثبوت التخيير فيها مطلقاً وإن كان الاختصاص ـ أحوط استحباباً ـ والظاهر أن التخيير ثابت في حرم الحسين عليه‌السلام فيما يحيط بالقبر الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعاً ( أي ما يقارب ٥ / ١١ متراً ) من كل جانب فتدخل بعض الأروقة في الحد المذكور ويخرج عنه بعض المسجد الخلفي.

( مسألة ٤٣١ ) : إذا شرع المسافر في الصلاة في مواضع التخيير قاصداً بها التقصير جاز له أن يعدل بها إلى الاتمام ، وكذلك العكس.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست