ولزمته الاعادة ، أو
القضاء من دون فرق بين العامد والجاهل والناسي والخاطئ ، نعم إذا قصد المسافر
الاقامة في مكان وقصر في صلاته لجهله بأن حكمه الاتمام ثم علم به كان الحكم بوجوب
الاعادة عليه مبنياً على الاحتياط الوجوبي.
(
مسألة ٤٣٠ ) : إذا كان في أول
الوقت حاضراً فأخر صلاته حتى سافر يجب عليه التقصير حال سفره ، ولو كان أول الوقت
مسافراً فأخر صلاته حتى أتى بلده ، أو قصد الاقامة في مكان وجب عليه الاتمام ، فالعبرة
في التقصير والاتمام بوقت العمل دون وقت الوجوب ، وسيأتي حكم القضاء في هاتين
الصورتين في المسألة (٤٣٨).
( التخيير بين القصر والإتمام )
يتخير المسافر بين التقصير والاتمام في
مواضع أربعة : مكة المعظمة والمدينة المنورة ، والكوفة ، وحرم الحسين عليهالسلام ، فللمسافر السائغ له التقصير أن يتم
صلاته في هذه المواضع بل هو أفضل وإن كان التقصير ـ أحوط استحباباً ـ وذكر جماعة
اختصاص التخيير في البلاد الثلاثة بمساجدها ، ولكنه لا يبعد ثبوت التخيير فيها
مطلقاً وإن كان الاختصاص ـ أحوط استحباباً ـ والظاهر أن التخيير ثابت في حرم
الحسين عليهالسلام فيما يحيط
بالقبر الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعاً ( أي ما يقارب ٥ / ١١ متراً ) من كل جانب
فتدخل بعض الأروقة في الحد المذكور ويخرج عنه بعض المسجد الخلفي.
(
مسألة ٤٣١ ) : إذا شرع المسافر في
الصلاة في مواضع التخيير قاصداً بها التقصير جاز له أن يعدل بها إلى الاتمام ، وكذلك
العكس.