responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 192

( قضاء الصلاة )

من لم يؤد الفريضة اليومية ، أو أتى بها فاسدة حتى ذهب وقتها يجب عليه قضاؤها خارج الوقت ـ إلاّ صلاة الجمعة فإنه إذا خرج وقتها يلزم الاتيان بصلاة الظهر ـ ولا فرق في ذلك بين العامد والناسي والجاهل وغيرهم ، ويستثنى من هذا الحكم موارد :

(١) ما فات من الصلوات من الصبي أو المجنون.

(٢) ما فات من المغمى عليه إذا لم يكن الاغماء بفعله واختياره ، وإلاّ وجب عليه القضاء على ـ الأحوط لزوماً ـ.

(٣) ما فات من الكافر الأصلي فلا يجب عليه القضاء بعد اسلامه ، وأما المرتد فيلزمه القضاء.

(٤) الصلوات الفائتة من الحائض أو النفساء فلا يجب قضاؤها بعد الطهر.

( مسألة ٤٣٢ ) : إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر ، أو أفاق المجنون أو المغمى عليه ، أو طهرت الحائض أو النفساء ، في أثناء الوقت فان لم يتسع لأداء الصلاة ولو بادراك ركعة من الوقت فلا شيء عليه أداء ولا قضاءً ، وأما ان اتسع ولو لركعة منها فيجب اداؤها وان لم يصلها وجب القضاء في خارج الوقت ، نعم وجوب الأداء مع عدم سعة الوقت إلاّ للصلاة مع الطهارة الترابية ، أو مع عدم سعته لتحصيل سائر الشرائط مبنى على الاحتياط ،

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست