من لم يؤد الفريضة اليومية ، أو أتى بها
فاسدة حتى ذهب وقتها يجب عليه قضاؤها خارج الوقت ـ إلاّ صلاة الجمعة فإنه إذا خرج
وقتها يلزم الاتيان بصلاة الظهر ـ ولا فرق في ذلك بين العامد والناسي والجاهل
وغيرهم ، ويستثنى من هذا الحكم موارد :
(١) ما فات من الصلوات من الصبي أو
المجنون.
(٢) ما فات من المغمى عليه إذا لم يكن
الاغماء بفعله واختياره ، وإلاّ وجب عليه القضاء على ـ الأحوط لزوماً ـ.
(٣) ما فات من الكافر الأصلي فلا يجب
عليه القضاء بعد اسلامه ، وأما المرتد فيلزمه القضاء.
(٤) الصلوات الفائتة من الحائض أو
النفساء فلا يجب قضاؤها بعد الطهر.
(
مسألة ٤٣٢ ) : إذا بلغ الصبي أو
أسلم الكافر ، أو أفاق المجنون أو المغمى عليه ، أو طهرت الحائض أو النفساء ، في
أثناء الوقت فان لم يتسع لأداء الصلاة ولو بادراك ركعة من الوقت فلا شيء عليه أداء
ولا قضاءً ، وأما ان اتسع ولو لركعة منها فيجب اداؤها وان لم يصلها وجب القضاء في
خارج الوقت ، نعم وجوب الأداء مع عدم سعة الوقت إلاّ للصلاة مع الطهارة الترابية ،
أو مع عدم سعته لتحصيل سائر الشرائط مبنى على الاحتياط ،