(
مسألة ٤٢٨ ) : من أتم صلاته في
موضع يتعين فيه التقصير عالماً عامداً بطلت صلاته ، وفي غير ذلك صور :
(١) أن يكون ذلك لجهله بأصل مشروعية
التقصير للمسافر أو كونه واجباً ، ففي هذه الصورة تصح صلاته ، ولا تجب اعادتها.
(٢) أن يكون ذلك لجهله بالحكم في خصوص
المورد وإن علم به في الجملة : وذلك كمن أتم صلاته في المسافة التلفيقية لجهله
بوجوب القصر فيها وإن علم به في المسافة الامتدادية ، وفي هذه الصورة ـ الأحوط وجوباً
ـ اعادة الصلاة اذا علم بالحكم في الوقت ولا يجب قضاؤها اذا علم به بعد خروج
الوقت.
(٣) أن يكون ذلك لخطأه واشتباهه في
التطبيق مع علمه بالحكم ، ففي هذه الصورة تجب الاعادة في الوقت ، ولا يجب القضاء
اذا انكشف له الحال بعد مضي الوقت.
(٤) أن يكون ذلك لنسيانه سفره أو وجوب
القصر على المسافر ، ففي هذه الصورة تجب الاعادة في الوقت ولا يجب القضاء إذا تذكر
بعد مضي الوقت.
(٥) أن يكون ذلك لأجل السهو أثناء العمل
مع علمه بالحكم والموضوع فعلاً ، ففي هذه الصورة تجب الاعادة في الوقت فإن لم
يتذكر حتى خرج الوقت ـ فالأحوط وجوباً ـ قضاؤها.
(
مسألة ٤٢٩ ) : إذا قصر في صلاته
في موضع يجب فيه الاتمام بطلت