م ـ ٤٤٣ : تم الطلاق القانوني بين رجل
وامرأة حسب القانون الغربي ، ولكن الرجل لا يوافق على إعطاء الحق الشرعي ، ولا
ينفق على زوجته ، ويرفض الاستجابة للوساطات الشرعية ، فما هو موقف الزوجة ، علماً
بأن صبرها على هذه الحالة موجب للحرج قطعاً؟
* ترفع أمرها الى
الحاكم الشرعي أو وكيله ، فيبلِّغ الزوج بلزوم أحد الأمرين عليه : إما الإنفاق ،
أو إجراء الطلاق الشرعي - ولو بتوكيل الغير فيه - فإن امتنع عنهما معاً ولم يمكن
الإنفاق عليها من ماله ، طلَّقها الحاكم أو وكيله.
م ـ ٤٤٤ : هل يجوز وطء المرأة الكافرة ،
كتابية أو بلا دين ، بلا عقد شرعي ، مع العلم بأن بلدها في حالة حرب مع المسلمين
إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة؟
* لا يجوز ذلك.
م ـ ٤٤٥ : زوجة غير مطيعة لأمر زوجها ، ولا
تقوم بواجباتها الزوجية تجاهه ، وكذلك تخرج دون استئذانه لتمكث عند أهلها لمدة
سبعة أشهر ، ومن ثم تذهب الى محكمة غير إسلامية بدلاً من لجوئها الى الأحكام
الشرعية الإسلامية ، وذلك لغرض الحصول على النفقة والأولاد ، إضافة الى الطلاق