responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه للمغتربين نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 276

أثناء عدتها الرجعية منه ، أو بعد انتهاء العدة؟

* لا يجوز تلقيح المرأة بماء الأجنبي ، ويجوز بماء زوجها ولو أثناء عدتها الرجعية ، لا بعدها.

م ـ ٤٣٩ : شخص يدور أمره بين إرضاء أهله وبين إرضاء زوجته ، فهل يطلق زوجته إرضاءً لأهله ، أو يعمل العكس؟

* يأخذ بما يراه أصلح لدينه ودنياه ، ويراعي جانب العدل والإنصاف ، ويجتنب الظلم وإضاعة الحقوق.

م ـ ٤٤٠ : ماذا يقصد بالنفقة الواجبة على الزوج تجاه زوجته؟ وهل يجب أن تناسب النفقة وضع الزوج الاجتماعي ، أو وضع الزوجة عندما كانت في بيت أبيها ، أو غير هذه وتلك؟

* العبرة فيها بما يليق بشأنها بالقياس إلى زوجها.

م ـ٤٤١ : للزوجة حقوق على الزوج فلو أخلّ بها ، فهل يحق للزوجة عدم السماح له بالمقاربة الزوجية؟

* ليس لها ذلك ، بل إن لم ينفع الوعظ والتحذير ، رفعت أمرها الى الحاكم الشرعي لاتخاذ الإجراء المناسب.

م ـ ٤٤٢ : مسافر مسلم يعانق زوجته ويقبلها أمام الناس أثناء الاستقبال أو التوديع ، فهل يجوز له ذلك؟

* لا يحرم ذلك مع رعاية الستر والحجاب إذا لم يكن

نام کتاب : الفقه للمغتربين نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست