هل هذه الزوجة من
حقها أن تحصل على أيَ شيء أو تستحق أن تحصل على شيء من زوجها؟ وفي حالة كهذه ،
أي عندما تذهب الزوجة الى محكمة غير إسلامية تُطبق بها قوانين غير إسلامية لغرض
طلاقها واستحصال حقوقها (النفقة والأولاد) ، هل زوجة كهذه تستحق حقوقها الزوجية
كاملة؟
* الزوجة المشار
اليها لا تستحق النفقة الشرعية وأما مهرها وحقها في حضانة ولدها - في الحولين -
فلا يسقطان بالنشوز.
م ـ ٤٤٦ : شابة أجريت لها عملية استئصال
للرحم ، فانقطع عنها الحيض تماما أكثر من خمس عشرة سنة ، ثم تزوجت زواجا مؤقتا
لفترة انتهت ، فهل يجب عليها أن تعتد؟ وكم هي عدتها لو كانت عليها عدة.
* إن كانت في سن
مَنْ تحيض ، فعدتها من النكاح المنقطع خمسة وأربعون يوماً.
م ـ ٤٤٧ : ربما تنطق المرأة غير المسلمة
بالشهادتين لغرض الزواج ، دون احتمال معتدّ به عند سامعها أنها قد آمنت بالإسلام
حقاً ، فهل يرتِّب عليها سامعها اَثار المسلمة؟