نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 133
١
ـ الأحوط وجوباً ترك زواج المسلم من
المجوسيّة حتّى لو كان الزواج مؤقتاً ، وأما الصابئة فلم يعرف حقيقة دينهم ، وقد
يقال : إنّهم على قسمين : الصابئة الحرّانيين وهم الوثنية فلا يجوز الزواج منهم ،
والصابئة المندلائيين : وهم طائفة من النصارى فيكون حكمهم حكم النصارى ، هذا إذا
ثبت كونهم منهم ، وان لم يثبت فالأحوط وجوباً ترك الزواج منهم مطلقاً من أي فرقة
كانوا.
٢
ـ لو كان عنده زوجة مسلمة فلا يجوز له أن
يتزوّج بالكتابيّة حتّى مؤقتاً إلاّ بإذنها ، بل الأحوط وجوباً ترك التزويج مؤقتاً
حتّى مع إذن المسلمة.
٣
ـ لو كان عنده أكثر من أربع زوجات غير
كتابيات وأسلم على هذه الحالة وأسلمنّ معه أيضاً فيختار أربعاً منهنّ وينفسخ نكاح
الأُخريات ، ولو أسلم وعنده أربع زوجات كتابيّات بقي معهنّ على النكاح وثبت عقده
الأوّل ولم يبطل ، ولو كن أكثر اختار أربعاً وبطل عقد الباقي.
٤
ـ إذا ارتدّ الزوج عن ملّة أو ارتدّت
الزوجة عن ملّة أو عن فطرة ـ وقد مرّ بيان معنى هذين النوعين من الارتداد ـ فان
كان الارتداد قبل الدخول بها ، أو كانت الزوجة يائسة أو صغيرة بطل نكاحها وليس عليها
عدّة ، وأمّا إن كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سنّ من تحيض وجب عليها
أن تعتدّ عدّة الطلاق ، وتوقّف بطلان نكاحها عل انقضاء العدّة ، فإذا رجع المرتد
عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة بقي الزواج على حاله ، والاّ انكشف
بطلانه من حين الارتداد.
٥
ـ إذا ارتدّ الزوج عن فطرة ـ حرمت عليه
زوجته ، ووجب عليها أن تعتدّ عدّة الوفاة ، والأحوط لزوماً ثبوت الحكم لها حتّى
إذا كانت يائسة أو صغيرة أو غير مدخول بها ، وأمّا إذا رجع إلى الإسلام قبل انقضاء
العدّة فالأحوط لزوماً عدم ترتّب
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 133