responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 134

آثار الزوجيّة أو الفراق إلاّ بعد تجديد العقد أو الطلاق.

٦ ـ العقد الواقع بين الكفّار لو وقع عندهم صحيحاً ، وعلى طبق مذهبهم تترتّب عليه آثار العقد الصحيح عندنا ، فلا يجوز الزواج من زوجاتهم ، إلى غير ذلك من الآثار ، سواء كانا كتابيّين أم غير ذلك ، أم كان أحدهما كتابيّاً والآخر غير كتابيّ.

ولو أسلما معاً دفعةً واحدة أُقرّا على نكاحهما ، ولا حاجة لعقد جديد على طبق مذهبنا ، بل وكذا لو أسلم أحدهما أيضاً في بعض الحالات التي سيأتي بيانها ، نعم لو كان نكاحهم مشتملاً على ما يقتضي الفساد عندنا ابتداءً ـ كنكاح اُمّ الزوجة مثلاً ، أو أنّه عرض عليه ما أفسده كما لو عقد على أُخت زوجته ـ جرى على زواجهما هذا حكم الإسلام بعد إسلامهما أو إسلام أحدهما.

٧ ـ إذا أسلم زوج الكتابيّة بقيا على نكاحهما الأوّل ، ولا حاجة لعقد جديد ، سواء كان قبل إسلامه كتابيّاً أم لم يكن ، وسواء كان إسلامه قبل الدخول بها أم بعده ، وأمّا إذا أسلم زوج غير الكتابيّة ـ سواء كان كتابيّاً أم لا ـ فإن كان إسلامه قبل الدخول بها انفسخ النكاح فوراً ، وإن كان إسلامه بعد الدخول بها يفرّق بينهما وينتظر إلى إنتهاء عدّتها ، فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما ، وإن لم تسلم انفسخ العقد وتبيّن انفساخه من حين إسلام الزوج.

٨ ـ إذا أسلمت زوجة غير المسلم ، سواء كانت كتابيّة أم غيرها ، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كان بعده فالأحوط لزوماً أن يفترقا بالطلاق أو يجدّد العقد إذا أسلم قبل انقضاء العدّة.

٩ ـ لا يجوز للمؤمن ـ وهو الشيعي الاثنا عشري ـ أو المؤمنة أن ينكح ـ مؤقتاً أو دائماً ـ بعض المنتحلين لدين الإسلام ممّن يحكم بنجاستهم كالنواصب وغيرهم.

١٠ ـ يجوز زواج المؤمن من المخالفة غير الناصبيّة ، كما يجوز زواج المؤمنة

نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست