responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 97

وغسل فرجه ... ثم نحى رجليه فغسلهما[١].

اقول : المستفاد من القرآن الكريم حسب قاعدة اصولية قائلة : بانّ التقسيم قاطع للشركة ، ان الوضوء يجب على غير الجنب وانه يغتسل فلا يجب عليه الوضوء ، وهذ الرواية تدل على ان وضوءه لم يكن وضوءاً كاملاً ، فان الوضوء المعهود يبطل بترك غسل الرجلين فيحمل على الاستحباب وهو المحمل لسائر ما ورد في وضوء الجنب ، فلا تخالف الكتاب العزيز ، وأمّا قولها : ثم نحى رجليه فغسلهما ، فلا دليل على انّه لاَجل الوضوء ، بل الظاهر انّه لاَجل الغسل ، فافهم ، والمتأمل في احاديث الغسل يرى عدم وجوب الوضوء معه.

عمل عبث

( ٦٦ ) عن أبي سلمة قال : دخلت أنا واخو عائشة على عائشة ، فسألها اخوها عن غسل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فدعت باناء نحواً من صاع فاغتسلت وافاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب[٢].

أقول : مع فرض الحجاب بينها وبينهما يصبح غسلها لغواً لا فائدة فيه ، وعائشة عاقلة لا تفعل ما يضحك منه العقلاء!

عجيبة حول الجماع

( ٦٧ ) عن قتادة ، عن انس قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن احدى عشرة.

قال : قلت لانس : أوَ كان يطيقه؟

قال : كنا نتحدّث انّه أُعطي قوة ثلاثين[٣].


[١] صحيح البخاري رقم ٢٤٦ و٢٥٤ و٢٥٦ كتاب الغسل.

[٢] صحيح البخاري رقم ٢٤٨ كتاب الغسل.

[٣] صحيح البخاري رقم ٢٦٥ كتاب الغسل.

نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست