اقول : المستفاد من القرآن الكريم حسب
قاعدة اصولية قائلة : بانّ التقسيم قاطع للشركة ، ان الوضوء يجب على غير الجنب
وانه يغتسل فلا يجب عليه الوضوء ، وهذ الرواية تدل على ان وضوءه لم يكن وضوءاً
كاملاً ، فان الوضوء المعهود يبطل بترك غسل الرجلين فيحمل على الاستحباب وهو
المحمل لسائر ما ورد في وضوء الجنب ، فلا تخالف الكتاب العزيز ، وأمّا قولها : ثم
نحى رجليه فغسلهما ، فلا دليل على انّه لاَجل الوضوء ، بل الظاهر انّه لاَجل الغسل
، فافهم ، والمتأمل في احاديث الغسل يرى عدم وجوب الوضوء معه.
عمل عبث
( ٦٦ ) عن أبي سلمة قال : دخلت أنا واخو
عائشة على عائشة ، فسألها اخوها عن غسل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
، فدعت باناء نحواً من صاع فاغتسلت وافاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب[٢].
أقول : مع فرض الحجاب بينها وبينهما
يصبح غسلها لغواً لا فائدة فيه ، وعائشة عاقلة لا تفعل ما يضحك منه العقلاء!
عجيبة حول
الجماع
( ٦٧ ) عن قتادة ، عن انس قال : كان
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يدور على
نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن احدى عشرة.