responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 338

علماء الامصار : يقضي بشاهد ويمين المدّعى في الاَموال وما يقصد به الاَموال وبه قال أبو بكر الصديق وعلي وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد وفقهاء المدينة وسائر علماء الحجاز ومعظم علماء الامصار ( رض ) ، وحجتهم انّه جاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة...

وقال أبو حنيفة والكوفيين وشعبة والحكم والاَوزاعي والليث والاندلسيون من أصحاب مالك : لا يحكم بشاهد ويمين في شيء من الاَحكام.

التصويب والتخطئة

( ٦٢٢ ) عن عمرو بن العاص : « انّه سمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » [١].

وفي شرح النووي : قال العلماء : اجمع المسلمون على انّ هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكومة ، فان اصاب فله أجران : أجر باجتهاده واجر باصابته ، وإن اخطأ فله أجر باجتهاده ... فأمّا من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم ، فان حكم فلا أجر له بل هو آثم ، ولا نفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا ... فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا ، وهي مردودة كلّها...

قال : وقد اختلف العلماء في انّ كلّ مجتهد مصيب أم المصيب واحد وهو من وافق الحكم الذي عند الله تعالى ، والآخر مخطئ لا اثم عليه لعذره ، والاَصح عند الشافعي واصحابه انّ المصيب واحد.

وقد احتجت الطائفتان بهذا الحديث ، أمّا الاَوّلون فقالوا : قد جعل


[١] صحيح مسلم بشرح النووي ١٢ : ١٣.

نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست