نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 337
يشهد أن لا إله إلاّ
الله وانّي رسول الله إلاّ باحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك
لدينه المفارق للجماعة » [١].
عدم جواز
الشفاعة في الحدود
( ٦٢٠ ) عن عائشة : كانت امرأة مخزومية
تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
أن تقطع يدها ، فأتى أهلها اُسامة بن زيد فكلّموه ، فكلّم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « أتشفع في حدّ من حدود الله » ثم
قام فاختطب فقال : « أيّها الناس انّما هلك الذين قبلكم ، انّهم إذا كانوا سرق
فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ... » [٢].
أقول : لا يجوز الشفاعة في الحدود بلا
خلاف بين المسلمين ( شيعة وسنة ) ويجوز في التعزيرات[٣]، لكن ما ذكرته عائشة خطأ ، لانّ جحد
العارية ليس من السرقة بشيء ، ولذا أوّله بعضهم.
الحكم بيمين
وشاهد
( ٦٢١ ) عن ابن عباس : ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قضى بيمين وشاهد[٤].
يقول النووي : قال الحفاظ : اصح احاديث
الباب حديث ابن عباس.
وقال ابن عبد البر : لامطعن لاَحد في
اسناده ، ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته.
وقال جمهور علماء الاسلام من الصحابة
والتابعين ومن بعدهم من