responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 337

يشهد أن لا إله إلاّ الله وانّي رسول الله إلاّ باحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة » [١].

عدم جواز الشفاعة في الحدود

( ٦٢٠ ) عن عائشة : كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن تقطع يدها ، فأتى أهلها اُسامة بن زيد فكلّموه ، فكلّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أتشفع في حدّ من حدود الله » ثم قام فاختطب فقال : « أيّها الناس انّما هلك الذين قبلكم ، انّهم إذا كانوا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ... » [٢].

أقول : لا يجوز الشفاعة في الحدود بلا خلاف بين المسلمين ( شيعة وسنة ) ويجوز في التعزيرات[٣]، لكن ما ذكرته عائشة خطأ ، لانّ جحد العارية ليس من السرقة بشيء ، ولذا أوّله بعضهم.

الحكم بيمين وشاهد

( ٦٢١ ) عن ابن عباس : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قضى بيمين وشاهد[٤].

يقول النووي : قال الحفاظ : اصح احاديث الباب حديث ابن عباس.

وقال ابن عبد البر : لامطعن لاَحد في اسناده ، ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته.

وقال جمهور علماء الاسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من


[١] صحيح مسلم بشرح النووي ١١ : ١٦٤.

[٢] صحيح مسلم بشرح النووي ١١ : ١٨٦.

[٣] لاحظ أقوال الباحثين في مقدار التعزير في ص٢٢١ ج١١ مسلم في حاشية النووي.

[٤] صحيح مسلم بشرح النووي ١٢ : ٤.

نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست