نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 288
وقال الشافعي : يجوز
، وقال مالك : انّ الحديث إذا عضدته قاعدة قال به ، وان كان وحده تركه كما في حديث
ولوغ الكلب ، لانّ هذا الحديث عارض أصلين عظيمين ، أحدهما : قوله تعالى : (فكلوا ممّا
أمسكن عليكم)[١]، والثاني : انّ علّة الطهارة ( الحياة
) وهي قائمة بالكلب ، ونهى عن صيام ست من شوال ـ مع ثبوت الحديث الذي أخرجه
الترمذي وأبو داود والنسائي ـ وهو : « من صام رمضان واتبعه بست من شوال كان كصيام
الدهر » ردّ ذلك تعويلاً على أصل سد الذرائع.
ومذهب أبي حنيفة ، انّ خبر الواحد إذا
ورد على خلاف القياس لم يقبل ، ولهذا لم يقبلوا حديث المصراة.
وكان الطحاوي[٢]امام الحنفية مجتهداً في المذهب يخالف
ابا حنيفة عند قيام الدليل ، وينقد الحديث نقد معنى وإن صحّ السند في نظر
المحدّثين.
بين الاوزاعي وأبي حنيفة
ذكر ابن الهمام انّ الاوزاعي قال : ما
لكم لا ترفعون الاَيدي عند الركوع والرفع منه؟ فقال : لاَجل انّه لم يصحّ عن رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فيه شيء..
فقال الاوزاعي : كيف لم يصح وقد حدثني
الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ابن عمر : انّ رسول الله كان يرفع يديه إذا افتتح
الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه.
فقال أبو حنيفة : حدّثنا حمّاد ، عن
إبراهيم ( اي النخعي ) ، عن