مع جهالة قول
الباقين ، إلا مع العلم القطعي بدخول الإمام (ع) في الجملة » [١].
وقريب منه كلام السيد المرتضى ،
والعلامة الحلي [٢].
لكن تسمية هذا المعنى إجماعاً مخالف
لمعنى الاجماع لغة وعرفاً. ولذا قال الشيخ الانصاري : « إنهم قد تسامحوا في إطلاق
الاجماع على اتفاق الجماعة التي علم دخول الإمام (ع) فيها لوجود مناط الحجية فيه ،
وكون وجود المخالف غير مؤثر شيئاً ، وقد شاع هذا التسامح ... فالنكتة في التعبير
عن الدليل بالاجماع مع توقفه على ملاحظة انضمام مذهب الإمام (ع) الذي هو المدلول
الى الكاشف عنه ، وتسمية المجموع دليلا ، هو التحفظ على ما جرت سيرة أهل الفن من
ارجاع كل دليل الى احد الادلة المعروفة بين الفريقين ، أعني الكتاب ، والسنة ،
والاجماع ، والعقل. ففي إطلاق الاجماع على هذا مسامحة الخ » [٣].
واعتذر الشهيد الاول عن تناقض الاجماعات
المنقولة بأمور فقال : « يثبت الاجماع بخبر الواحد ما لم يعلم خلافه ، لانه إمارة
قوية كروايته. وقد اشتمل كتاب ( الخلاف ـ والانتصار ـ والسرائر ـ والفقيه ) على
اكثر هذا الباب ، مع ظهور المخالف في بعضها حتى من الناقل نفسه. والعذر ، إما بعدم
اعتبار المخالف المعلوم المعين كما سلف. وإما تسميتهم لما اشتهر إجماعاً. وإما
بعدم الظفر حين ادعي الاجماع بالمخالف. وإما بتأويل الخلاف على وجه يمكن مجامعته
لدعوى الاجماع ، وإن بعد ، كجعل الحكم من باب التخيير. وإما إجماعهم على روايته ،
بمعنى تدوينه في كتبهم منسوباً الى الأئمة (ع) [٤].
وقيل في الاعتذار عن ذلك ايضاً : إن
أصول الحديث كانت بأيدي