القدماء « وربما اختلفت الاخبار في ذلك الحكم
بالتقية وعدمها ، والجواز والكراهة ونحوها ، فيدعي كل منهم الاجماع على ما يؤدي
اليه نظره وفهمه من تلك الاخبار ، بعد اشتمال اكثر تلك الاصول او كلها على الاخبار
المتعلقة بما يختاره ، ويؤدي اليه نظره .. [١].
وحيث كان للقدماء اصطلاحات خاصة في دعوى
الاجماع ، كيف يصلح دليلا لنا ، كما في مسألتنا هذه.
اختلاف مباني الفقهاء
الرابع : إن مباني الفقهاء مختلفة في
العمل بالاخبار.
١ ـ فيرى بعضهم حجية خبر كل مسلم لم
يظهر منه فسق وإن لم يوثق او يمدح ، لان عدم الفسق ليس شرطاً في قبول خبر المسلم ،
وإنما ظهور الفسق يكون مانعاً من قبوله ، لقوله تعالى « إن جاءكم فاسق بنبأ
فتبينوا الخ » [٢].
فمتى لم يعلم الفسق لا يجب التثبت ، لان
الاصل عدم الفسق في المسلم ، وصحة قوله.
نسب الشهيد الثاني هذا القول الى بعض
آراء الشيخ الطوسي ، من اجل « أنه كثيراً ما يقبل خبر غير العدل ، ولا يبين السبب
». وقال : « وبهذا احتج من قبل المراسيل ». لكنه نسب الى أئمة الحديث ، والاصول
الفقهية اشتراط عدالة الراوي. كما نسب الى الاكثر اشتراط الايمان والعدالة معاً.
٢ ـ ونسب الى
جماعة الاكتفاء في ثبوت العدالة بظاهر الإسلام ، ولم يشترطوا ظهورها [٣]. وقال الشيخ الاصفهاني في ( الفصول ) ـ
عند