responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : الموسوي الغريفي، محي الدين    جلد : 1  صفحه : 55

القدماء « وربما اختلفت الاخبار في ذلك الحكم بالتقية وعدمها ، والجواز والكراهة ونحوها ، فيدعي كل منهم الاجماع على ما يؤدي اليه نظره وفهمه من تلك الاخبار ، بعد اشتمال اكثر تلك الاصول او كلها على الاخبار المتعلقة بما يختاره ، ويؤدي اليه نظره .. [١].

وحيث كان للقدماء اصطلاحات خاصة في دعوى الاجماع ، كيف يصلح دليلا لنا ، كما في مسألتنا هذه.

اختلاف مباني الفقهاء

الرابع : إن مباني الفقهاء مختلفة في العمل بالاخبار.

١ ـ فيرى بعضهم حجية خبر كل مسلم لم يظهر منه فسق وإن لم يوثق او يمدح ، لان عدم الفسق ليس شرطاً في قبول خبر المسلم ، وإنما ظهور الفسق يكون مانعاً من قبوله ، لقوله تعالى « إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الخ » [٢].

فمتى لم يعلم الفسق لا يجب التثبت ، لان الاصل عدم الفسق في المسلم ، وصحة قوله.

نسب الشهيد الثاني هذا القول الى بعض آراء الشيخ الطوسي ، من اجل « أنه كثيراً ما يقبل خبر غير العدل ، ولا يبين السبب ». وقال : « وبهذا احتج من قبل المراسيل ». لكنه نسب الى أئمة الحديث ، والاصول الفقهية اشتراط عدالة الراوي. كما نسب الى الاكثر اشتراط الايمان والعدالة معاً.

٢ ـ ونسب الى جماعة الاكتفاء في ثبوت العدالة بظاهر الإسلام ، ولم يشترطوا ظهورها [٣]. وقال الشيخ الاصفهاني في ( الفصول ) ـ عند


[١] الحدائق ج ١ ص ٣٩ ـ ٤٠.

[٢] الحجرات / ٧.

[٣] الدراية للشهيد الثاني ص ٢٦ ـ ٢٧ ـ ٦٥.

نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : الموسوي الغريفي، محي الدين    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست