responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ابن تيمية فكراً ومنهجاً نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 469

6. وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحج، نحره بمنى، وإن كان إحرامه بالعمرة، نحره بمكة.

7. وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء، وفي العمد له المأثم، وهو موضوع عنه في الخطاء، والكفارة على الحرّ في نفسه وعلى السيّد في عبده، والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبير واجبة، والنادم يسقط بندمه عنه عقاب الآخرة، والمصرّ يجب عليه العقاب في الآخرة.

فقال له المأمون أحسنت يا أبا جعفر، أحسن الله إليك.[1]

إلى هنا تمّ ما دار بين الإمام الجواد (عليه السلام)والمأمون وفقيه بلاطه يحيى بن أكثم، فلنستمع إلى ما ذكره ابن تيمية في هذا الموقف، فقد اعترض على الأسئلة التي طرحها الإمام بالأُمور التالية:

1. إنّ يحيى بن أكثم كان أفقه وأعلم وأفضل من أن يطلب تعجيز شخص بأن يسأله عن محرم قتل صيداً، فإنّ صغار الفقهاء يعلمون حكم هذه المسألة.

2. إنّ مجرد ما ذكره ليس فيه إلاّ تقسيم أحوال القاتل ليس فيه بيان حكم هذه الأقسام، ومجرد التقسيم لا يقتضي العلم بأحكام الأقسام.

3. ينبغي له أن يسأله أقتله وهو ذاكر لإحرامه أو ناس.

4. ينبغي له أن يسأله أقتله لكونه صال عليه، أو لكونه إضطر إليه لمخمصة، أو قتله اعتباطاً بلا سبب.


[1] الإرشاد للشيخ المفيد:322، طبعة النجف الأشرف.
نام کتاب : ابن تيمية فكراً ومنهجاً نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست