responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ابن تيمية فكراً ومنهجاً نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 468

المجلس أمره، فقال المأمون لأهل بيته: عرفتم الآن ما كنتم تنكرونه؟ ثم أقبل على الإمام، فقال: أتخطب؟ فقال: نعم. فقال: إخطب لنفسك خطبة النكاح! فخطب وعقد على خمسمائة درهم جياداً مهر جدّته فاطمة(عليها السلام)، ثم تزوّج بها.[1]

ثمّ إنّ العلاّمة الحلّي لم يذكر ذيل القصّة، قال الشيخ المفيد: فلمّا تفرّق الناس وبقي من الخاصّة مَنْ بَقي، قال المأمون لأبي جعفر(عليه السلام): إن رأيت ـ جُعلت فداك ـ أن تذكر الفقه فيما فصّلته من وجوه قتل المحرم الصيد، لنعلمه ونستفيده.

قال أبو جعفر(عليه السلام): نعم:

1. إنّ المحرم إذا قتل صيداً في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان من كبارها فعليه شاة، فإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً.

2. فإذا قتل فرخاً في الحل فعليه حمل، قد فُطم من اللبن، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ.

3. وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة، وإن كان نعامة فعليه بدنة.

4. وإن كان ظبياً فعليه شاة.

5. فإن قتل شيئاً من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة.


[1] منهاج الكرامة:71ـ72، نقل الحكاية عن: إرشاد المفيد:319ـ323; ولاحظ : تذكرة الخواص للسبط ابن الجوزي:359.
نام کتاب : ابن تيمية فكراً ومنهجاً نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست