responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ابن تيمية فكراً ومنهجاً نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 470

5. إنّ الإمام (الجواد) قال:«أفي حلّ قتله أم في حرم»؟ فأورد عليه ابن تيمية بقوله: فإنّ المحرم إذا قتل الصيد وجب عليه الجزاء، سواء قتله في الحل أو في الحرم باتفاق المسلمين، والصيد الحرميّ يَحْرُم قتله على المحلِّ والمحرم، فإذا كان محرماً وقتل صيداً حرمياً توكّدت الحرمة، لكن الجزاء واحد.

6. وأمّا قوله: «مبتدأ أو عائداً» فإنّ هذا فرق ضعيف لم يذهب إليه إلاّ شاذّ من أهل العلم.[1]

فلندرس هذه الإشكالات الواهية، كما سيعرف القارئ المنصف:

أمّا الأوّل: فقد زعم أنّ مقام يحيى بن أكثم أفضل من أن يسأل الإمام الجواد(عليه السلام) عن محرم قتل صيداً، فإنّ صغار الفقهاء يعلمون حكمه.

والجواب: أنّ يحيى بن أكثم كان أعرف بحال المسؤول من ابن تيمية، فلأجل إثبات عدم علم الإمام(عليه السلام) بالأحكام الشرعية طرح سؤالاً مشكلاً، له شقوق وصور، فلمّا أجاب الإمام ببيان صوره وأقسامه أُسقط ما في يد السائل وتبيّنت رفعة شأنه وسمو مقامه وإحاطته بالفقه والأحكام، فليس السؤال على حدّ ما وصفه ابن تيمية.

ثم إنّه وصف يحيى بن أكثم بالأفقهية والأعلمية والأفضلية، ولكن الإمام الحافظ شيخ الإسلام الرازي يعرّفه بقوله: حدّثنا عبد الرحمن قال: سألت أبي عنه: ما تقول فيه؟ قال: فيه نظر، قلت: فماترى فيه؟ قال: نسأل الله السلامة.

ثمّ نقل عن علي بن الحسين بن جنيد أنّه يقول: كانوا لا يشكّون في أنّ


[1] منهاج السنة: 4/71ـ 72، وفي طبعة بولاق: 2/128 .
نام کتاب : ابن تيمية فكراً ومنهجاً نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست