responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 451

و هذا من اشتراط الخيار المعلّق على تخلف الشرط، فالشرط الخاص هو المهر و إذا لم يوف به فلهم خيار الفسخ، و الإمام (ع) حكم ببطلان خيار الفسخ و لو معلّقاً، لكنّه لم يحكم بفساد العقد.

إذن للمصحّحة مفادان:

الأوّل: أن شرط الخيار في عقد النكاح باطل.

الثاني: أن فساده لا يفسد عقد النكاح.

و كذا ما في صحيحة محمد بن قيس الأخرى عن أبي جعفر (ع): «أنه قضى في رجل تزوج امرأة و أصدقته هي و اشترطت عليه أن بيدها الجماع و الطلاق، قال: خالفت السنة، و وليت حقاً ليست بأهله، فقضى أن عليه الصداق و بيده الجماع و الطلاق، و ذلك السنة» [1] فإنها دالة على أن مطلق الشرط الفاسد في عقد النكاح لا يفسد النكاح.

ثمّ إنه قد يقرب صحة اشتراط الخيار في المهر بأن الفسخ في المهر غايته أن يكون العقد بلا مهر، و هو لا يوجب فساد النكاح كما سيأتي في بحث المهور.

و قد يقرب بطلان ذات الشرط، بأن الخيار في المهر هو من الخيار في عقد الإملاك، حيث إن المهر عوض البضع، فالخيار فيه خيار في هذه المعاوضة، فحينئذ يفسد هذا الشرط و إن لم يفسد النكاح به كما مرّ.

و فيه: إن مؤدى الخيار ليس فسخ عقد الإملاك، بل هو يرجع إلى تبديل المهر بدل أن يكون المهر المسمّى، بل يكو مهر المثل، إذ ليس مؤدى الخيار في مهر المسمّى هو اشتراط عدم المهر مطلقاً و إسقاطه، كي يكون فسخاً في ماهية الإملاك، فالأقوى صحة الشرط فضلًا عن صحة العقد.


[1] وسائل الشيعة، أبواب المهور: ب 29، ح 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست