نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 450
أذكر شرط الأيام، قال: هو أضر عليك، قلت: و كيف؟ قال: لأنك إن لم تشرط كان تزويج مقام، و لزمتك النفقة و لم تقدر على أن تطلقها إلّا طلاق السنة» [1].
و منها: صحيحة زرارة قال: «سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل يتزوج المرأة بغير شهود، فقال: لا بأس بتزويج البتة فيما بينه و بين الله، إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد، و لو لا ذلك لم يكن به بأس» [2].
و من الواضح أن التعبير ب- (البتة) يتنافى مع التعليق و اشتراط الاختيار.
مقتضى القاعدة في الشرط الفاسد
إن مقتضى القاعدة في الشرط الفاسد أنه إذا لم يناف المقتضى القوامي الذاتي للعقد، ففساده لا يوجب فساد العقد، بل غاية الأمر يوجب خيار الفسخ أو ما يعبّر عنه بخيار تخلف الشرط، و الذي حقيقته ترجع إلى خيار الشرط المعلّق المتبانى عليه، كما حررناه في كتاب البيع.
إن مفاد الروايات الواردة في المقام هو صحة العقد مع فساد اشتراط الخيار و لو معلّقاً، كما في مصحّحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع): «في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته، و إن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل، و ذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه، فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته و أحبط شرطهم» [3].