responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 452

[الثانية: إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته]

الثانية: إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها يبنى على ثبوت الزوجية في الظاهر، و يحكم لكلّ منهما على الآخر، و ليس لأحد الاعتراض عليهما من غير فرق بين كونهما من بلد معروفين فيه أو غريبين. (1) و أما إذا ادعى أحدهما الزوجية و أنكر الآخر، فيجري عليهما قواعد الدعوى، فإن كان للمدعي بينة، و إلا فيحلف المنكر، أو يرد اليمين فيحلف المدعي و يحكم له بالزوجية، و على المنكر ترتيب آثاره في الظاهر. لكن يجب على كل منهما العمل على الواقع بينه و بين الله. و إذا حلف المنكر حكم بعدم الزوجية بينهما، لكن المدعي مأخوذ بإقراره المستفاد من دعواه، فليس له إن كان هو الرجل تزويج الخامسة، و لا ام المنكرة و لا بنتها مع الدخول بها، و لا بنت أخيها أو أختها إلا برضاها، و يجب عليه إيصال المهر إليها. نعم لا يجب عليه نفقتها، لنشوزها بالإنكار. و إن كانت هي المدعية لا يجوز لها التزويج بغيره إلا إذا طلقها، و لو بأن يقول: هي طالق إن كانت زوجتي. و لا يجوز لها السفر من دون إذنه، و كذا كل ما يتوقف على إذنه. و لو رجع المنكر إلى الإقرار

قاعدة في الحكم بالدعوى بلا معارض

(1) أما البناء على ثبوت الزوجية في الظاهر؛ فلحمل الفعل على الصحة، مضافاً إلى ظاهر الحال، فلا يسوغ الاعتراض عليهما، كما قد يستفاد من قوله تعالى: (وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا).

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست