responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 300

(مسألة 4): لو شك في أن تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله بنى على عدم كونه فيه. بل و كذا لو شك في أنه كان في حال الإحرام أو بعده على إشكال. و حينئذ فلو اختلف الزوجان في وقوعه حاله أو حال الإحلال سابقاً أو لاحقاً قدم قول من يدعي الصحة، من غير فرق بين جهل التاريخين أو العلم بتاريخ أحدهما. نعم لو كان محرماً و شك في أنه أحل من إحرامه أم لا، لا يجوز له التزويج. فإن تزوج مع ذلك بطل و حرمت عليه أبداً، كما هو مقتضى استصحاب بقاء الإحرام. (1)

لطبيعة الظهور الأولي في الأدلة الناهية عن العقود المبطلة لها في أخذ العقد بما له من وجود عرفي لا بما له من وجود شرعي، نظير أدلة العدة الشرعية فإنها آخذة للمعاملة بما لها من وجود عرفي لا بما لها من وجود شرعي، و إلا لكان تحصيلًا للحاصل، و يؤيد العموم ما مر من رواية الحكم بن عيينة التي مرت في المسألة السابقة.

حكم الشك في التزويج في كونه حال الإحرام أو قبله

(1) التحقيق:

تعرض الماتن للشك تارة بعد مضي العقد و الفراغ منه و تارة للشك في الأثناء و هي الصورة الأخيرة في المتن، أما الشك بعد الفراغ فتجري أصالة الصحة في كل الشقوق، سواء كان الشك من جهة وقوع العقد قبل الإحرام أو حاله أو كان الشك في وقوع العقد بعد الإحرام أو حال الإحرام، و سواء جهل التاريخين أو علم بأحدهما، كل ذلك بجريان أصالة الصحة في كل هذه

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست