responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 299

(مسألة 3): لو تزوج في حال الإحرام و لكن كان باطلًا من غير جهة الإحرام- كتزويج أخت الزوجة، أو الخامسة- هل يوجب التحريم أو لا؟ الظاهر ذلك لصدق التزويج فيشمله الأخبار. نعم لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه التزويج لم يوجب. (1)

الرواية، كما يصلح كونها معتدة سبباً كذلك يصلح كونه محرماً سبباً بعد ورود الأدلة بكون كل منهما سبباً للتحريم على نسق واحد، هذا بضميمة البناء على أن التزويج المحرم المأخوذ في الأدلة هو غير الفاسد من جهة أخرى.

ثمّ إنه قد يدعم لتسوية الوطء بالزنا الوطء بالعقد تصريح المشهور من المتقدمين و جملة من المتأخرين بأن الزنا ينشر تحريم المصاهرة مثل الوطء بالعقد على قول أكثر أصحابنا، كما صرح بذلك في المبسوط [1].

و ظاهر المشهور أن كل مورد التزم فيه بالتحريم بسبب الوطء بالعقد يلتزمون بالحرمة أيضاً في حال الزنا، و من ثمّ ذكروها كقاعدة في باب المصاهرة، و هي إشارة إلى كون التزويج الوارد في الأدلة لا يقتصر فيه على العقد، بل على مطلق الوطء. فالاحتياط متعين.

حكم بطلان التزويج حال الإحرام لجهة أخرى

(1) التحقيق:

قد تقدم في المسألة الأولى من فصل التزويج بالمعتدة أن الأظهر هو عموم الأدلة للعقد الفاسد من جهة أخرى ما دام الصدق متحققاً، و ذلك


[1] الشيخ الطوسي، المبسوط: ج 4 ص 202

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست