نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 301
(مسألة 5): إذا تزوج حال الإحرام عالماً بالحكم و الموضوع ثمّ انكشف فساد إحرامه صح العقد، و لم يوجب الحرمة. نعم لو كان إحرامه صحيحاً فأفسده ثمّ تزوج، ففيه وجهان: من أنه قد فسد و من معاملته معاملة الصحيح في جميع أحكامه. (1)
الشقوق و تقدمها على الأصل المنافي لها، فضلًا عما لو كان الأصل موافقاً، هذا مع أن الأصل في الصورة الأولى الجاري موافق لها، أي في صورة العلم بالتزويج و الجهل بتاريخ الإحرام، و أما في الصورة الثانية، ففي فرض العلم بتاريخ العقد و الجهل بتاريخ الإحرام، فمقتضى الأصل و إن كان الفساد، إلا أن أصالة صحة المعقد مقدمة.
أما الشك في الأثناء فليس هو مجرى لأصالة الصحة، لاختصاصها بموارد الفراغ من العمل، و حينئذ فإن كان للإحرام حالة سابقة فيستصحب بقاءه و يبطل العقد، و لو كان شاكّاً في أصل الإحرام فيستصحب بقاء الإحرام.
و أما لو لم تكن حالة سابقة للإحرام فيستصحب عدم الإحرام، و منه يظهر الحال في تنازع الزوجين في كون العقد حال الإحرام أو في غير حاله.
إذا تزوج حال الإحرام عالما بالحكم و الموضوع
(1) التحقيق:
المدار في البطلان و الحرمة الأبدية على وقوع العقد حال الإحرام، لا على تخيل ذلك، و من ثمّ لو كان جاهلًا به و حصل الوطء، لأوجب كل من الحكمين، و أما في موارد إفساد النسك من الحج أو العمرة بالجماع أو بترك
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 301