responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 233

السابقة، قد يستظهر أنه أحد الوجوه المهمّة لاعتماد المشهور التعدّد في هذه المسألة.

الروايات الواردة في المقام

و هي على ألسن:

اللسان الأول: عدم التداخل مطلقاً

و هو ما ادعي دلالته على عدم التداخل مطلقاً، كصحيح علي بن بشير النبّال، قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تزوج امرأة في عدّتها و لم يعلم و كانت هي قد علمت أنه قد بقي من عدّتها و أنه قذفها بعد علمه بذلك، فقال: ... و فرّق بينهما و تعتدّ ما بقي من عدّتها الأولى و تعتدّ بعد ذلك عدّة كاملة» [1].

و مثله موثّق محمد بن مسلم [2]، و غيرهما [3].

لكن دلالة هذه الروايات ليست مطلقة كما زعم، بل هي في مورد ورود وطي الشبهة على سبب للعدّة سابق، إلّا أن يرفع اليد عرفاً عن ذلك بأنه من توارد أسباب العدد من دون خصوصية.

اللسان الثاني: التداخل مطلقاً

و هو ما ادّعي دلالته على التداخل مطلقاً. كصحيح زرارة عن


[1] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب 17، ح 18.

[2] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب 17 ح 9.

[3] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب 17 ح 20.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست