نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 234
أبي جعفر (ع): «في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدّتها، قال: يفرق بينهما، و تعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً» [1] و مثلها موثّقة أبي العباس [2].
و مثله الصحيح إلى جميل بن دراج عن بعض أصحابه المتقدّم في المسألة السابقة، و هو مع تضمّنه لتداخل العدّة قد فصل في قاعدة الفراش.
و التأمل في إطلاق هذه الروايات كما في الطائفة السابقة.
اللسان الثالث: عدم التداخل في صورة خاصة
و هو ما دل على عدم التداخل فيما إذا كان وطي الشبهة موروداً أو وارداً على عدّة الوفاة، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: «سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع و تزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر و عشراً، فقال: إن كان دخل بها فرّق بينهما و لم تحلّ له أبداً، و اعتدّت بما بقي عليها من الأوّل، و استقبلت عدّة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ... الحديث» [3].
و في صحيح جميل بن صالح أن أبا عبد الله (ع) قال: «في أختين أهديتا لأخوين، فأدخلت امرأة هذا على هذا و امرأة هذا على هذا، قال: لكلّ واحدة منهما الصداق بالغشيان، و إن كان وليّهما تعمّد ذلك أغرم الصداق، و لا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدّة، فإذا انقضت العدّة صارت كلّ امرأة
[1] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب 17 ح 11.
[2] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب 17 ح 12.
[3] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب 17 ح 6.
[4] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب 17 ح 2.
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 234